الثانية [إذن السيد لعبده في الحج و رجوعهعن إذنه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و ما رواه المحقق في المعتبر عن معاوية بنعمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيمملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحدالموقفين فقد أدرك الحج و ان فاتهالموقفان فقد فاته الحج، و يتم حجه ويستأنف حجة الإسلام في ما بعد».


الثانية [إذن السيد لعبده في الحج و رجوعهعن إذنه‏]


- لو اذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه،لكن لو تلبس به بعد الاذن وجب كغيره منافراد الحج المندوب.


و هل يجوز للسيد الرجوع في الاذن بعدالتلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم و إنما يجوزله قبل التلبس اما بعده فحيث تعلق الوجوببالعبد فليس له ذلك.


بقي الكلام في انه لو رجع قبل التلبس و لكنلم يعلم العبد إلا بعده، فقيل بأنه يجبالاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكانرجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لميعلم الوكيل، و قال الشيخ انه يصح إحرامه وللسيد ان يحلله.


قال في المدارك: و ضعفه ظاهر، لأن صحةالإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى فكانكما لو لم يرجع، و الإحرام ليس من العباداتالجائزة و إنما يجوز الخروج منه في مواضعمخصوصة و لم يثبت ان هذا منها.


أقول: و المسألة و ان كانت خالية من النصعلى الخصوص إلا ان ما ذكره السيد السند(قدس سره) في المدارك هو الأوفق بالأصولالشرعية و القواعد المرعية.


(الثالثة) [إذا جنى العبد في إحرامهفالفداء عليه أو على السيد؟]


- اختلف الأصحاب في ما لو جنى العبد فيإحرامه بما يلزمه به الدم كاللباس و الطيبو حلق الشعر و قتل الصيد، فقال الشيخ (قدسسره) في‏

/ 496