حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدوناذن مولاه، و يسقط الدم الى الصوم لانهعاجز ففرضه الصيام، و لسيده منعه منه لأنهفعل موجبه بدون اذن مولاه.


و نقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداءفي الصيد.


و قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلامالشيخ المذكور: و ليس ما ذكره الشيخ بجيد،لانه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته منتوابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثماستدل على ذلك بما رواه حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال:


«المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم فيإحرامه فهو على السيد إذا اذن له فيالإحرام».


أقول: و هذه الرواية قد رواها الصدوق فيالفقيه في الصحيح بسنده الى حريز عن ابيعبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصابالعبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذااذن له في الإحرام» و رواها الشيخ فيالتهذيب في الصحيح ايضا عن حريز، والكليني في الحسن على المشهور عنه ايضا عنابي عبد الله عليه السلام قال: «كل ما أصابالعبد و هو محرم في إحرامه. الحديث» و رواهفي الاستبصار قال: «المملوك كلما أصابالصيد و هو محرم في إحرامه» و هو مطابق لمانقله في المعتبر. و الظاهر ان الشيخ المفيدإنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذهالرواية.


و ظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكرهفي المعتبر حيث انه- بعد ان‏

/ 496