حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


نقل صحيحة حريز المذكورة بالمتن المتقدم-قال: و لا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بنعبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بنالحسين عن عبد الرحمن ابن ابي نجران قال:«سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصابصيدا و هو محرم هل على مولاه شي‏ء منالفداء؟ فقال: لا شي‏ء على مولاه» لأن هذاالخبر ليس فيه انه كان قد اذن له فيالإحرام أو لم يأذن له، و إذا لم يكن ذلك فيظاهره حملناه على من أحرم من غير اذنمولاه، فلا يلزمه حينئذ شي‏ء على ما تضمنهالخبر. و هذا القول منه رجوع عن ما تقدم عنهفي المبسوط.


و اعترضه المحقق الشيخ حسن في كتابالمنتقى بأنه يرد عليه ان اذن المولى شرطفي صحة الإحرام فمع عدمه لا ينعقد و لايترتب عليه الحكم. و قول السائل:


«و هو محرم» يدل- بمعونة تقريره عليه فيالجواب- على كونه متحققا واقعا.


ثم أجاب بإمكان الحمل على ارادة الخصوص والعموم في الاذن، فمتى اذن السيد لعبده فيالإحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه علىالسيد، و إذا كان العبد مأذونا على العمومبحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذنلخصوص الإحرام لم يكن على السيد شي‏ء. قال:و لا بعد في هذا الحمل، فان في الخبر الأولإشعارا به حيث علق الحكم فيه بالإذن فيالإحرام و لم يطلق الاذن، و ذلك قرينةإرادة الخصوص. انتهى.


و استوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم إلا ان يأذن له السيد فيالجناية فيلزمه الفداء.


و ربما حملت الصحيحة الأولى علىالاستحباب و الثانية على نفي الوجوب.


أقول: لا يخفى ما في هذه المحامل من البعدمع تدافعها، و المسألة

/ 496