(الخامسة) [بيع العبد في إحرامه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو علىسيده إذا اذن له، سواء جعل العبد فاعلا أومفعولا، و لا ريب ان القضاء من ما اصابه ولزمه كما لزمه وجوب البدنة فان الواجببالإفساد البدنة و القضاء، فكما تجب علىالسيد بمقتضى الخبر المذكور البدنة كذايجب عليه القضاء، غاية الأمر ان كيفيةالوجوب في الموضعين مختلفة، فإن السيد لايجب عليه الحج قضاء بل الواجب عليهالتمكين.


إلا ان الرواية المذكورة- كما عرفت-معارضة بتلك الأخرى، و قد عرفت ما فيالمقام من الاشكال.


و كيف كان فالمسألة هنا ايضا لخلوها منالدليل الواضح محل توقف.


ثم انه لو أعتقه المولى في الحج الفاسد،فان كان قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه و قضىفي القابل و أجزأه عن حجة الإسلام كما فيالحر، سواء قلنا ان الإكمال عقوبة و ان حجةالإسلام هي الثانية أم قلنا بالعكس، و انكان بعد فوات الموقفين كان عليه إتمامالحج و القضاء، و لا يجزئه عن حجة الإسلامبل تجب عليه مع الاستطاعة.


قالوا: و يجب تقديمها على حجة القضاء،للنص و الإجماع على فوريتها، فلو بدأبالقضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الإسلام وكان القضاء في ذمته، و ان قلنا لا يجزئ عنواحدة منهما كان قويا. هذا كلامه (قدس سره)و هو متجه بناء على القول بان الأمربالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده الخاص، و إلافالمتجه صحة القضاء و ان أثم بتأخير حجةالإسلام.


(الخامسة) [بيع العبد في إحرامه‏]


- قالوا: لو أحرم العبد باذن مولاه ثم باعهصح البيع إجماعا، لأن الإحرام لا يمنعالتسليم فلا يمنع صحة البيع. ثم ان كانالمشتري عالما بذلك فلا خيار و إلا ثبتالخيار على الفور إلا مع قصر الزمان بحيثلا يفوته شي‏ء من المنافع.

/ 496