بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ظاهر السيد السند في المدارك- و مثلهالفاضل الخراساني في الذخيرة- المناقشة فيذلك بان الحجة المذكورة مقصورة على صورةالمشقة، فعند عدمها- كما إذا كان وحيدا غيرمتعلق ببعض البلاد دون بعض أو كان له وطنلا يريد العود اليه- و لم يبعد عدم اعتبارالعود في حقه، نظرا الى عموم الآية والأخبار، فلا تعتبر نفقة العود في حقهحينئذ. أقول: و المسألة لا تخلو من توقف، فإنه وان كان الظاهر من إطلاق الآية و الاخبار هوحصول ما يوجب الوصول من الزاد و الراحلة،إلا ان الإطلاق إنما يحمل على الافرادالغالبة المتكثرة، و لا ريب ان الغالب علىالناس في جميع الأدوار و الأمصار أنهم متىسافروا لغرض من الأغراض رجعوا بعد قضائهإلى أوطانهم أو غيرها لأغراض تتجدد، سواءكان لهم أهل و عشيرة أم لا أو مسكن أم لا، وحينئذ فمجرد كونه وحيدا لا عشيرة له و لاأهل لا يوجب خروجه من هذا الحكم، بان يجبعليه الحج بمجرد حصول نفقة الذهاب خاصة وكذا راحلة الذهاب خاصة، و يكلف الإقامةبمكة ان لم يكن عليه مشقة. نعم لو كان فينيته و قصده من خروجه هو التوطن في تلكالبلاد فما ذكروه من عدم اعتبار نفقةالإياب متجه و إلا فلا جريا على ما هوالغالب الشائع المتكرر. و قد صرح غير واحدمنهم بأن الأحكام المودعة في الاخبار إنماتحمل على ما هو المتكرر الشائع الغالبالوقوع. على ان ما ذكروه لو تم لم يختصبالوحيد الذي لا أهل له و لا عشيرة و لامسكن بل يشمل ذلك من له عشيرة و مسكن، فانمجرد وجود هذه الأشياء لا يكون موجبالتخصيص إطلاق الأدلة المشار إليها. نعم لوكان له عيال يجب الإنفاق عليهم أو أبوان أوأحدهما لا يرضون بانقطاعه عنهما فإنه منحيث قيام الأدلة على وجوب هذه الأشياء يجبان يخص بها إطلاق الأدلة المذكورة و اماغيرها فلا دليل عليه، مع انهم لا يقولونبذلك في غير الوحيد من صاحب المسكن