و من له عشيرة و أهل.
و بالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور وان هذه المناقشة لا مجال لها في هذاالمقام.
الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولهاحيثما اتفق؟]
- الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولهاحيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده وحصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع الى بلده وجب عليه، و لا يشترط حصولهامن البلد.
و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني(قدس سره)- من ان من اقام في غير بلده إنمايجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده،إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجهالدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكةبعد السنتين- من ما لم نقف له على دليل.
بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عنمعاوية بن عمار- قال:
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجليمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها منالبلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هميخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم»-ينافي ما ذكره.
و يؤيده عموم النصوص و صدق الاستطاعةبذلك.
الثالثة [هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزادو الراحلة عن ثمن المثل؟]
- المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكنله زاد و لا راحلة لكنه واجد للثمن فإنهيجب عليه شراؤهما و ان زاد عن ثمن المثل، وقيل انه متى زادت قيمة الزاد و الراحلة عنثمن المثل لم يجب الحج، و نقله في المدارك-و كذا الفاضل الخراساني- عن الشيخ فيالمبسوط.
أقول: لا ريب ان الشيخ في المبسوط و ان صرحبذلك لكنه إنما صرح به