الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولهاحيثما اتفق؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و من له عشيرة و أهل.


و بالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور وان هذه المناقشة لا مجال لها في هذاالمقام.


الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولهاحيثما اتفق؟]


- الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولهاحيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده وحصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج ويرجع الى بلده وجب عليه، و لا يشترط حصولهامن البلد.


و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني(قدس سره)- من ان من اقام في غير بلده إنمايجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده،إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجهالدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكةبعد السنتين- من ما لم نقف له على دليل.


بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عنمعاوية بن عمار- قال:


«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجليمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها منالبلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هميخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم»-ينافي ما ذكره.


و يؤيده عموم النصوص و صدق الاستطاعةبذلك.


الثالثة [هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزادو الراحلة عن ثمن المثل؟]


- المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكنله زاد و لا راحلة لكنه واجد للثمن فإنهيجب عليه شراؤهما و ان زاد عن ثمن المثل، وقيل انه متى زادت قيمة الزاد و الراحلة عنثمن المثل لم يجب الحج، و نقله في المدارك-و كذا الفاضل الخراساني- عن الشيخ فيالمبسوط.


أقول: لا ريب ان الشيخ في المبسوط و ان صرحبذلك لكنه إنما صرح به‏

/ 496