بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بالنسبة إلى الزاد خاصة دون الراحلة و لكنحيث كان ذلك لازما له في الراحلة أيضاألزموه به فنقلوا خلافه فيهما. قال في المبسوط: و اما الزاد فهو عبارة عنالمأكول و المشروب، فالمأكول هو الزاد فانلم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به و هو انيكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله و فيالغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، و هكذا حكمالمشروب. و اما المكان الذي يعتبر وجودهفيه فإنه يختلف، اما الزاد ان وجده في أقربالبلدان الى البر فهو واجد، و كذلك ان لميجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه مايكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحملعليه. و اما الماء فان كان يجده في كل منزلأو في كل منزلين فهو واجد، و ان لم يجده إلافي أقرب البلدان الى البر أو في بلده فهوغير واجد. و المعتبر في جميع ذلك العادة فما جرتالعادة بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقطوجوب حمله. و اما علف البهائم و مشروبهافهو كما للرجل سواء ان وجده في كل منزل أومنزلين لزمه و ان لم يجد إلا في أقربالبلاد الى البر أو في بلده سقط الفرضلاعتبار العادة. و هذا كله إذا كانتالمسافة بعيدة. الى آخر كلامه زيد فيمقامه. و المفهوم من هذا الكلام ظاهرا ان حكمهبسقوط الحج مع زيادة قيمة الزاد إنما هو منحيث التضرر بالزيادة. و ربما يفهم ايضا منسياق الكلام الى آخره التعليل بالرجوع إلىالعادة، و ان إطلاق الشراء إنما ينصرف إلىالقيمة المعتادة. و الأول منهما هو الذي فهمه العلامة فيالمختلف، حيث قال بعد نقل صدر العبارة: وهذا التفسير يشعر بأنه إذا زاد الثمن عنثمن المثل في المأكول و المشروب لا يجبشراؤهما، و الوجه وجوب ذلك مع القدرة، لنا-انه مستطيع فوجب عليه الحج. احتج بأنه قدزاد الثمن عن ثمن المثل فلا يجب لاشتمالهعلى الضرر. و الجواب المنع من الضرر معالقدرة. انتهى.