الرابعة [هل يجب الحج على الواجد للمال وهو مدين؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الرابعة [هل يجب الحج على الواجد للمال وهو مدين؟]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليهالحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل بهالاستطاعة.


و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين انيكون الدين حالا أو مؤجلا.


و بهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لوكان له مال و عليه دين بقدره لم يجب عليهالحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنهغير مستطيع مع الحلول و الضرر متوجه عليهمع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لمانعان يمنع توجبه الضرر في بعض الموارد، كماإذا كان مؤجلا أو حالا غير مطالب به و كانللمديون وجه للوفاء بعد الحج، و متى انتفىالضرر و حصل التمكن من الحج تحققتالاستطاعة المقتضية للوجوب.


أقول: يمكن ان يقال عليه ان مراد العلامة(رضوان الله عليه) ان في صورة الحلولفالواجب أداء الدين، و عدم المطالبة به فيذلك الوقت لا يوجب حصول الاستطاعة به والفرض انه لا مال له سواه، لجواز رجوعهعليه بعد ذلك و مطالبته و قد فات من يده، والمتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لصاحبهالتصرف فيه بلا معارض في ذلك. و اما في صورةالتأجيل فمع فرض انه لا مال له لا معنىلقوله في الإيراد: «و كان للمديون وجهللوفاء بعد الحج» فإنه خلاف المفروض فيكلام العلامة.


و بالجملة فإنه لا اعتماد على هذهالتعليلات إبراما أو نقضا بل الواجبالرجوع الى النصوص.


و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألةما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل عليه دين أ عليه‏

/ 496