و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بنزياد العطار قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: يكون علي الدين فتقع في يديالدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حجبها و ادع الله ان يقضي عنك دينك».
و روى عن الصادق عليه السلام مرسلا انه«سأله رجل فقال: اني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال: نعم هو اقضى للدين».
و الشيخ (قدس سره) بعد ان ذكر بعض هذهالأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضيبه دينه مستندا الى الخبرين الأولين. والظاهر بعده، و لعل الأقرب في الجمع هوالحمل على تفاوت درجات الناس في قوةالتوكل و عدمها.
الخامسة [ما يستثني من مال الاستطاعة]
- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاقعلى انه يستثني من مال الاستطاعة دارسكناه و خادمه و ثياب بدنه.
قال في المنتهى: و عليه اتفاق العلماء،لان ذلك مما تمس الحاجة اليه و تدعو إليهالضرورة فلا يكلف بيعه. و نحوه في المعتبرو التذكرة.
و قال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذهالأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة و انكانت النصوص غير مصرحة بها. و زاد فيالتذكرة استثناء فرس الركوب.
و ظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثيابالمستثناة بثياب الخدمة دون ثياب