الخامسة [ما يستثني من مال الاستطاعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بنزياد العطار قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: يكون علي الدين فتقع في يديالدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شي‏ء، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حجبها و ادع الله ان يقضي عنك دينك».



و روى عن الصادق عليه السلام مرسلا انه«سأله رجل فقال: اني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال: نعم هو اقضى للدين».



و الشيخ (قدس سره) بعد ان ذكر بعض هذهالأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضيبه دينه مستندا الى الخبرين الأولين. والظاهر بعده، و لعل الأقرب في الجمع هوالحمل على تفاوت درجات الناس في قوةالتوكل و عدمها.



الخامسة [ما يستثني من مال الاستطاعة]



- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاقعلى انه يستثني من مال الاستطاعة دارسكناه و خادمه و ثياب بدنه.



قال في المنتهى: و عليه اتفاق العلماء،لان ذلك مما تمس الحاجة اليه و تدعو إليهالضرورة فلا يكلف بيعه. و نحوه في المعتبرو التذكرة.



و قال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذهالأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة و انكانت النصوص غير مصرحة بها. و زاد فيالتذكرة استثناء فرس الركوب.



و ظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثيابالمستثناة بثياب الخدمة دون ثياب‏

/ 496