السادسة [هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لميوجد في كل منزل؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و قال السيد السند في المدارك بعد الكلامفي المسألة- و نعم ما قال-:


و بالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل منتمكن من تحصيل الزاد و الراحلة، بل قد عرفتان مقتضى كثير من الاخبار الوجوب على منأطاق المشي، فيجب الاقتصار في تخصيصها أوتقييدها على قدر الضرورة.


السادسة [هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لميوجد في كل منزل؟]


- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك:المعتبر في القوت و المشروب تمكنه منتحصيلهما اما بالشراء في المنازل أوبالقدرة على حملهما من بلده أو غيره. و قالالعلامة في التذكرة و المنتهى: ان الزادإذا لم يجده في كل منزل وجب حمله، بخلافالماء و علف البهائم فإنهما إذا فقدا منالموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما منبلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطرافالشام، و يسقط إذا توقف على ذلك. و هو مشكل.و المتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع معالإمكان و سقوطه مع المشقة الشديدة. انتهى.


أقول: الظاهر من كلام العلامة في الكتابينالمذكورين هو الفرق بين الزاد و بينالماء، و مثله علف الدواب، فيجب حمل الأولدون الأخيرين باعتبار عدم المشقة في الأولو وجود المشقة في الأخيرين، فهو راجع فيالحقيقة الى ما استوجهه (قدس سره) بقوله: «والمتجه. الى آخره».


و ها أنا أسوق كلامه (قدس سره) في الكتابين:اما في التذكرة فإنه قال: و ان كان يجدالزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، و ان لميجده كذلك لزمه حمله. و اما الماء و علفالبهائم فإن كان يوجد في المنازل التيينزلها على حسب العادة فلا كلام، و ان لميوجد لم يلزمه حمله من بلده و لا من أقربالبلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها،لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان‏

/ 496