و قال السيد السند في المدارك بعد الكلامفي المسألة- و نعم ما قال-:
و بالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل منتمكن من تحصيل الزاد و الراحلة، بل قد عرفتان مقتضى كثير من الاخبار الوجوب على منأطاق المشي، فيجب الاقتصار في تخصيصها أوتقييدها على قدر الضرورة.
السادسة [هل يجب حمل الزاد من البلد إذا لميوجد في كل منزل؟]
- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك:المعتبر في القوت و المشروب تمكنه منتحصيلهما اما بالشراء في المنازل أوبالقدرة على حملهما من بلده أو غيره. و قالالعلامة في التذكرة و المنتهى: ان الزادإذا لم يجده في كل منزل وجب حمله، بخلافالماء و علف البهائم فإنهما إذا فقدا منالموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما منبلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطرافالشام، و يسقط إذا توقف على ذلك. و هو مشكل.و المتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع معالإمكان و سقوطه مع المشقة الشديدة. انتهى.
أقول: الظاهر من كلام العلامة في الكتابينالمذكورين هو الفرق بين الزاد و بينالماء، و مثله علف الدواب، فيجب حمل الأولدون الأخيرين باعتبار عدم المشقة في الأولو وجود المشقة في الأخيرين، فهو راجع فيالحقيقة الى ما استوجهه (قدس سره) بقوله: «والمتجه. الى آخره».
و ها أنا أسوق كلامه (قدس سره) في الكتابين:اما في التذكرة فإنه قال: و ان كان يجدالزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، و ان لميجده كذلك لزمه حمله. و اما الماء و علفالبهائم فإن كان يوجد في المنازل التيينزلها على حسب العادة فلا كلام، و ان لميوجد لم يلزمه حمله من بلده و لا من أقربالبلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها،لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان