حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 14

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


العادة به، و لا يتمكن من حمل الماءلدوابه في جميع الطريق، و الطعام بخلافذلك. انتهى.


و هو- كما ترى- صريح في ان عدم وجوب حملالماء له و لدوابه و كذا العلف إنما هو منحيث لزوم المشقة العظيمة. و هو كذلك، فإنهمتى كان الطريق- مثلا- عشرين يوما أو شهراأو نحو ذلك و الحال انه ليس فيها ماء فحملالماء له و لدوابه في تلك المدة في غايةالإشكال كما هو ظاهر، و مثله علف الدواب.


و اما في المنتهى فإنه ذكر هذه المسألة فيموضعين: أحدهما صريح في ما ذكره هنا، وثانيهما ظاهر في ذلك، قال في الكتابالمذكور: الرابع- الزاد الذي تشترط القدرةعليه هو ما يحتاج اليه من مأكول و مشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كل منزل لميلزمه حمله، و ان لم يجده كذلك لزمه حمله.


و اما الماء و علف البهائم فإن كان يوجد فيالمنازل التي ينزلها على حسب العادة لميجب حملهما، و إلا وجب مع المكنة و مععدمها يسقط الفرض. انتهى و هو- كما ترى-موافق لما استوجهه.


و قال في موضع آخر: قد بينا ان الزاد من شرطوجوب الحج، فإذا كانت سنة جدب لا يقدر فيهاعلى الزاد في البلدان التي جرت العادةبحمل الزاد منها كبغداد و البصرة لم يجبالحج، و ان كان يقدر عليه في البلدان التيجرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبروجوده في المراحل التي بين ذلك، لان الزادمن ما جرت العادة بحمله و هو ممكن و تقلالحاجة اليه. و اما الماء فان كان موجودافي المواضع التي جرت العادة بكونه فيها-كعبد و علبية و غيرهما- وجب‏

/ 496