الحج مع باقي الشرائط، و ان كان لا يوجد فيمواضعه لم يجب الحج و ان وجد في البلدانالتي يوجد فيها الزاد، و الفرق بينهما قلةالحاجة في الزاد و كثرتها في الماء، و حصولالمشقة بحمل الماء دون الزاد. انتهى.
و هو ظاهر- كما ترى- في ان عدم وجوب حملالماء و سقوط الحج بذلك إنما هو من حيثالمشقة في حمله بخلاف الزاد. و هو متجه فانالزاد يكفيه منه قليل لا يحتاج الى مزيدمؤنة في حمله، بخلاف الماء له و لدوابهفإنه يحتاج اليه كثيرا لشربه و طهارته وازالة نجاساته و سقي دوابه و نحو ذلك،فالمشقة في حمله من مثل بغداد و البصرة إلىمكة ظاهر لا خفاء فيه.
نعم ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذيقدمنا نقله في المسألة الثالثة- حيث ناطوجوب الحمل و عدمه بالعادة دون المشقة-المنافاة لما ذكروه، و لهذا ان شيخناالشهيد في الدروس إنما أسند الخلاف فيالمسألة إلى الشيخ دون العلامة، قال: و يجبحمل الزاد و العلف و لو كان طويل الطريق، ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهلهالمعتادة.
بقي الكلام في صدر عبارة العلامة الأخيرةفإنه لا يخلو من مناقشة، فإن ظاهرها انهإذا لم يقدر على تحصيل الزاد من البلد منحيث الجدب سقط الحج.
و ظاهره ان ذلك أعم من ان يمكن وجوده فيالطريق أم لا، بل يجب تقييده بعدم وجوده فيالطريق و إلا لوجب شراؤه.
السابعة [يشترط في الراحلة أن تكون مناسبةلحاله]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه يشترط في الراحلة أن تكونمناسبة لحاله في القوة و الضعف، فمن كانيمكنه الركوب