بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثاني المتقدم ذكره، و مع عدمه يكون منالقسم الثالث الذي هو أقل قليل: و اما لوأكرهه الجائر على الدخول فإنه يجوز لهالولاية دفعا للضرر عن نفسه، و لا يجوز لهان يتعدى الحق ما أمكنه، فإن أكره علىاستعمال مالا يجوز شرعا جاز له، ما لم يبلغالى الدماء، فإنه لا تجوز التقية فيها علىحال. بقي الكلام في الدماء التي لا تقية فيها،هل هي أعم من القتل و الجرح أو مخصوصةبالقتل، قولان. و المدعى للعموم ادعى ورود رواية بأنه لاتقية في الدماء. و المدعى للتخصيص نقل رواية بأنه لا تقيةفي القتل. و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام،ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بنمسلم، عن ابى جعفر عليه السلام، قال: انماجعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدمفليس تقية و روى الشيخ في الموثق عن أبيحمزة الثمالي، قال، قال أبو عبد الله عليهالسلام: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم،فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. و أنت خبير بما فيهما من الإجمال، لاحتمالحمل الدم على ظاهره الشامل للجرح، واحتمال ارادة القتل خاصة، فإنه مما يعبرعنه بهذه العبارة غالبا. و بالجملة فالمسألة لأجل ذلك محل اشكال والله العالم.