بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الواجب الكفائي مع وجود من يقوم بهيسقط وجوبه عن الباقين، فيكون مستحبا ويكون هذا من القسم الثاني في التقسيمالأول. و ما يتوقف عليه الوصول إلى مرتبةالاجتهاد من المعلوم الاتية و غيرها تابعله في الوجوب و الاستحباب. ثم اعلم ايضا ان تحصيل الرزق منه ما يكونواجبا و هو ما يحصل به البلغة و الكفافلنفسه و عياله الواجبي النفقة عليه بحيثيخرج عن ان يكون مضيقا. و منه ما يكونمستحبا، و هو طلب ما زاد على ذلك للتوسعةعلى نفسه و عياله، و هو الصرف في وجوه البرو الخيرات. و منه ما يكون مكروها و هو مايقصد به الزيادة في جمع المال و ادخاره والمكاثرة و المباهاة به و الحرص عليه. ومنه ما يكون محرما و هي ما يقصد بتحصيلهالصرف في اللهو و اللعب و المعاصي و نحوذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم: ان وجه ما أشرنا إليهآنفا من التفصيل، هو ان هيهنا صورا: (احديها) تعارض الواجب العيني من طلبالعلم مع الواجب من طلب الرزق، و الظاهر انالواجب هنا تقديم طلب الرزق ان انسدت عليهوجوه التحصيل مما سواه لأن في تركه حينئذإلقاء باليد إلى التهلكة. و المعلوم منالشارع في جملة من الأحكام تقديم مراعاةالأبدان على الأديان، و لهذا أوجب الإفطارعلى المريض المتضرر بالصوم و ان أطاقه. والتيمم على المتضرر بالماء و ان لم يبلغالمشقة، و القعود في الصلاة على المتضرربالقيام. و أباح الميتة لمن اضطر إليها، ونحو ذلك مما يقف عليه المتتبع. اما لو حصلله من وجه الزكاة أو نحوها مما يمونه وجبتقديم العلم البتة. (و ثانيها) تعارض الواجب العيني من العلم،مع المستحب من طلب الرزق و لا ريب في تقديمطلب العلم. (و ثالثها) تعارض الواجب من طلب الرزق، معالواجب الكفائي من طلب العلم، و لا ريبأيضا في تقديم طلب الرزق لما ذكر في الصورةالأولى.