حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعلم- و هو جواز الغيبة و الذم لدفع الضررعن ذلك المستغاب.

(و منها) ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به‏ كالفاسق المتظاهر بفسقه، بحيث لا يستنكفان يذكر بذلك الفعل.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبذلك: ما رواه الصدوق في المجالس عن هارونبن الجهم، في الصحيح- على الأقوى- عنالصادق عليه السلام، قال: إذا جاهر الفاسقبفسقه فلا حرمة له و لا غيبة.

و رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عنأبيه عليهما السلام، قال: ثلاثة ليس لهمحرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق و روى شيخنا الشهيدالثاني، قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له و ما ورد في صحيحة عبد الله ابن ابىيعفور الطويلة، الواردة في عدالة الشاهد،عن الصادق عليه السلام:

حيث قال عليه السلام: و قال رسول الله صلّىالله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى فيبيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعةالمسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطتبينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع الىامام المسلمين أنذره و حذره، فان حضرجماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته، و منلزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت بينهمعدالته و أنت خبير بان ظاهر الاخبارالثلاثة الأول، هو جواز غيبته و ان استنكفعن ذلك، و انه لا يختص الجواز بالذنب الذييتظاهر به، كما هو ظاهر كلام جملة من‏

/ 494