بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعلم- و هو جواز الغيبة و الذم لدفع الضررعن ذلك المستغاب. (و منها) ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به كالفاسق المتظاهر بفسقه، بحيث لا يستنكفان يذكر بذلك الفعل. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبذلك: ما رواه الصدوق في المجالس عن هارونبن الجهم، في الصحيح- على الأقوى- عنالصادق عليه السلام، قال: إذا جاهر الفاسقبفسقه فلا حرمة له و لا غيبة. و رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عنأبيه عليهما السلام، قال: ثلاثة ليس لهمحرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق و روى شيخنا الشهيدالثاني، قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له و ما ورد في صحيحة عبد الله ابن ابىيعفور الطويلة، الواردة في عدالة الشاهد،عن الصادق عليه السلام: حيث قال عليه السلام: و قال رسول الله صلّىالله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى فيبيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعةالمسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطتبينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع الىامام المسلمين أنذره و حذره، فان حضرجماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته، و منلزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت بينهمعدالته و أنت خبير بان ظاهر الاخبارالثلاثة الأول، هو جواز غيبته و ان استنكفعن ذلك، و انه لا يختص الجواز بالذنب الذييتظاهر به، كما هو ظاهر كلام جملة من