بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأصحاب، و ان كان الاقتصار على ما ذكروهأحوط، الا ان يكون لذكر ما زاد على ذلكتأثير في ارتداعه عما هو عليه من الفسق والتظاهر به. و لعل الاخبار المشار إليهاانما خرجت بناء على ذلك. و كيف كان، فالظاهر ان حكام الجور والظلمة و اتباعهم المتظاهرين بالظلم والفسق، و أخذ أموال الناس، و اللعببالباطل، كما هو معروف الان في جميعالأصقاع و البلدان بين الشيعة و غيرهم، منهذا القبيل بل من أظهر أفراد هذه الاخبار. و ظاهر الخبر الرابع: جواز الغيبة بمجردظهور الفسق و ان لم يكن متظاهرا به، و انترك الجماعة فسق و ان لم يقل به الأصحابفيما اعلم، حيث انهم صرحوا بان تركالمستحبات لا يمنع من العدالة، الا انظاهر الاخبار خلافه لتظافرها بجواز حرقبيته عليه. و بالجملة فالخبر المذكور ظاهر في حصولالفسق بذلك، و انه يجوز غيبته و ان لميتظاهر به، الا ان يخص ذلك بمورد الخبرالمذكور من صلاة الجماعة، تنويها بشأنها وعلو مكانها. و يؤيد العموم ما في بعض الاخبار، من قولهعليه السلام: لا غيبة لفاسق. الا انه يشكلذلك بان الغيبة التي هي عبارة عن ذكر الرجلبالعيب الذي فعله و ستره الله تعالى عليه،انما مورده الفاسق، لأنه إنما اغتابه بمافعله من الذنب الموجب لفسقه، مع ان اللهتعالى قد حرم ذكره بذلك و جعله من قبيل أكللحم أخيه ميتا. و حينئذ فإذا كان الفسقحاصلا مع تحريم الله سبحانه غيبته و ذكرهبه، فكيف يتم نفى الغيبة عن الفاسق مطلقا؟بل الظاهر هو تقييد إطلاق الخبر المذكوربما إذا كان متظاهرا به، كما دلت عليهالاخبار الأولة. و حينئذ فالظاهر قصر الصحيحة المذكورةعلى موردها و الله العالم. (و منها)
[دفع الضرر عن المغتاب]
ما أشرنا إليه- آنفا- من جواز غيبته لدفعالضرر عنه، و ان لم يتعرض له أحد منالأصحاب فيما اعلم.