حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: الظاهر ان الأقرب هو ما ذكرناهأولا، و هو الذي فسره به بعض الأصحاب أيضا،لأن الثاني على تقدير تسليم تحريمه لايكون مطردا، بل يختلف على الوجه الذيذكره، بخلاف ما ذكرناه أولا، فإن التحريمثابت معلوم مطرد في جميع الأوقات والأزمان، إلا مواضع مخصوصة دل الدليل علىاستثنائها.

قال في المسالك: و كذا يحرم على المرأةالتزين بزينة الرجل و التحلي بحليةالمختصة به، كلبس المنطقة و العمامة والتقليد بالسيف. و لا فرق في الأمرين بينمباشرة الفاعل لذلك بنفسه أو تزيين غيرهله، الا ان المناسب للعبارة هنا فعل الغيربهما ليكتسب به، اما فعلهما بأنفسهما فلايعد تكسبا الا على تجوز بعيد. انتهى.

أقول: لم أقف في هذا الموضع على خبر و لادليل يدل على ما ذكروه، سوى ما ورد من عدمجواز لبس الرجل الذهب و الحرير، فلو خصتحريم التزيين بذلك لكان له وجه لماذكرناه، و اما ما عداه فلم نقف على دليلتحريمه، لا بفعل الإنسان و لا بفعل الغيربه.

و يشير الى ما ذكرناه ما صرح به المقدسالأردبيلي في هذا المقام، حيث قال- بعد ذكرنحو ما قدمناه-: و لعل دليله الإجماعبنفسه، و انه نوع غش، و هو محرم. و الإجماعغير ظاهر فيما قيل، و كذا كونه غشا و هوظاهر. انتهى.

أقول: قد عرفت صحة هذا الحكم بالنسبة إلىتزيين الرجل بالذهب و الحرير، لما ذكرناه.و انما موضع الاشكال ما عدا ذلك مما قدمنانقله عنهم.

نعم قد ورد في بعض الاخبار: لعن المتشبهينبالنساء و لعن المتشبهات بالرجال.

الا ان الظاهر منها- باعتبار حمل بعضهاعلى بعض- انما هو باعتبار التأنيث و عدمه،لا باعتبار اللبس و الزي.

فقد روى في الكافي بسنده عن جابر عن ابىجعفر عليه السلام، قال: قال رسول صلّى اللهعليه وآله وسلّم في حديث: لعن الله المحللو المحلل له، و من يوالي غير مواليه، و منادعى نسبا لا يعرف، و المتشبهين من الرجالبالنساء، و المتشبهات من النساء بالرجال،

/ 494