المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصدبه كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكلالعبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم. وآلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارةالمساكن و السفن للمحرمات.
و بيع العنب ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعملصنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف علىبسطه في مواضع:
الأول [في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها]
لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلاتاللهو و التكسب بها و بيعها. مثل العود والدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مماذكر.