اتخاذها، و ان كان للقنية و الادخار. وعليه تدل ظواهر جملة من الاخبار المذكورةثمة و بذلك يظهر كونها من قبيل ما نحن فيه.
الثاني [في البيع لمن يستعمله فيالحرام]
المشهور في كلام الأصحاب: تحريم اجارةالسفن و الدابة للمحرمات، مثل حمل الخمر،و البيت ليباع فيه الخمر، و الخشب ليعملصلبانا، أو شيئا من آلات اللهو، و العنبليعمل خمرا.
بمعنى ان البيع أو الإجارة وقع لهذاالغايات، أعم من ان يكون قد وقع شرطها فيمتن العقد، أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلكغير واحد من الأصحاب. بل في المنتهى: انهموضع وفاق.
اما لو كانت الإجارة أو البيع لمن يعملذلك و لم يعلم انه يعملها، فإنه يجوز علىكراهية. و مع العلم قولان. فقيل بالجوازعلى كراهية، و قيل بالتحريم.
و اختاره في المسالك. قال: و الظاهر انغلبة الظن به كذلك. و الى هذا القول ايضامال المقدس الأردبيلي رحمه الله عليه.
و الاخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب فيالمقام، فلا بد أو لا من نقلها، ثم الكلامفيها:
و منها ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن ابن أذينة، قال: كتبت الى ابى عبدالله عليه السلام: أسأله عن الرجل يؤاجرسفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليهاالخمر و الخنازير؟ قال: لا بأس.
و ما رواه فيه ايضا، و في التهذيب عن صابر،قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال:حرام أجرته.
و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى