الثاني [في البيع لمن يستعمله فيالحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اتخاذها، و ان كان للقنية و الادخار. وعليه تدل ظواهر جملة من الاخبار المذكورةثمة و بذلك يظهر كونها من قبيل ما نحن فيه.


الثاني [في البيع لمن يستعمله فيالحرام‏]


المشهور في كلام الأصحاب: تحريم اجارةالسفن و الدابة للمحرمات، مثل حمل الخمر،و البيت ليباع فيه الخمر، و الخشب ليعملصلبانا، أو شيئا من آلات اللهو، و العنبليعمل خمرا.


بمعنى ان البيع أو الإجارة وقع لهذاالغايات، أعم من ان يكون قد وقع شرطها فيمتن العقد، أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلكغير واحد من الأصحاب. بل في المنتهى: انهموضع وفاق.


اما لو كانت الإجارة أو البيع لمن يعملذلك و لم يعلم انه يعملها، فإنه يجوز علىكراهية. و مع العلم قولان. فقيل بالجوازعلى كراهية، و قيل بالتحريم.


و اختاره في المسالك. قال: و الظاهر انغلبة الظن به كذلك. و الى هذا القول ايضامال المقدس الأردبيلي رحمه الله عليه.


و الاخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب فيالمقام، فلا بد أو لا من نقلها، ثم الكلامفيها:


و منها ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن ابن أذينة، قال: كتبت الى ابى عبدالله عليه السلام: أسأله عن الرجل يؤاجرسفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليهاالخمر و الخنازير؟ قال: لا بأس.


و ما رواه فيه ايضا، و في التهذيب عن صابر،قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال:حرام أجرته.


و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى‏

/ 494