بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له خشبفباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به. و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟قال: لا. و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام، عن التوت أبيعه ممن يصنعالصليب و الصنم؟ قال: لا. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن احمد بنمحمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل انيقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلمانه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذاكان عصيرا فلا يباع الا بالنقد. و عن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعلهحراما، قال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعلهحراما فأبعده الله و أسحقه. و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى عبدالله عليه السلام: أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعلهخمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا فيالإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأسببيعه. و عن ابى كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه السلام- الى ان قال-: ثم قال عليهالسلام: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انهيصنعه خمرا. و ما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى فيالصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام- وانا حاضر- عن بيع العصير ممن يخمره، قال:حلال. أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله