حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له خشبفباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.


و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟قال: لا.


و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام، عن التوت أبيعه ممن يصنعالصليب و الصنم؟ قال: لا.


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن احمد بنمحمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل انيقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلمانه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذاكان عصيرا فلا يباع الا بالنقد.


و عن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعلهحراما، قال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعلهحراما فأبعده الله و أسحقه.


و ما رواه في الكافي عن ابن أذينة فيالصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى عبدالله عليه السلام: أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعلهخمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا فيالإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأسببيعه.


و عن ابى كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه السلام- الى ان قال-: ثم قال عليهالسلام: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انهيصنعه خمرا.


و ما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى فيالصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام- وانا حاضر- عن بيع العصير ممن يخمره، قال:حلال. أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله‏

/ 494