بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شرابا خبيثا!؟، و عن الحلبي في الصحيح عنالصادق عليه السلام: انه سئل عن بيع العصيرممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أويصنعه خلا أحب الى، و لا أرى بالأول بأسا. و عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن الصادقعليه السلام، قال: سأله رجل- و انا حاضر-قال: ان لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال: فإنهيشتريه من يجعله خمرا، قال فبعه إذا عصيرا.قال: فإنه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا فيقربتي، قال: بعته حلالا، فجعله حراما فأبعده اللهالحديث. هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بالمقام. و الشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلمانه يباع فيه الخمر، و لهذا حرم الأجرة. والأول على من لا يعلم ما يحمل عليها. و فيه: ان اخبار العصير كلها متفقة علىجواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا. و مقتضى كلام أصحاب الذي قدمنا نقله عنهم:حمل الخبر الثاني على ان يكون الإجارةلهذه الغاية، بحيث ذكرت و شرطت في أصلالعقد أو وقع الاتفاق عليها. و الخبر الثاني على ما لم يكن كذلك. و جمع في الوافي بين الخبرين المذكورين،فقال: لا منافاة بين الخبرين، لان البيعغير الحمل، و البيع حرام مطلقا، و الحمليجوز ان يكون للتخليل. و فيه- أولا-: ما عرفت من عدم تحريم البيعمطلقا، لاخبار العصير المذكورة، الا انيقيد بما ذكره الأصحاب. و ثانيا: ان الحمل للتخليل، و ان احتمل فيالخمر، لكن لا مجال لهذا الاحتمال فيالخنزير الذي ذكر معه في الخبر.