حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرابا خبيثا!؟، و عن الحلبي في الصحيح عنالصادق عليه السلام: انه سئل عن بيع العصيرممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أويصنعه خلا أحب الى، و لا أرى بالأول بأسا.

و عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن الصادقعليه السلام، قال: سأله رجل- و انا حاضر-قال: ان لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال: فإنهيشتريه من يجعله خمرا، قال فبعه إذا عصيرا.قال: فإنه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا فيقربتي، قال:

بعته حلالا، فجعله حراما فأبعده اللهالحديث.

هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بالمقام.

و الشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلمانه يباع فيه الخمر، و لهذا حرم الأجرة. والأول على من لا يعلم ما يحمل عليها.

و فيه: ان اخبار العصير كلها متفقة علىجواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا.

و مقتضى كلام أصحاب الذي قدمنا نقله عنهم:حمل الخبر الثاني على ان يكون الإجارةلهذه الغاية، بحيث ذكرت و شرطت في أصلالعقد أو وقع الاتفاق عليها.

و الخبر الثاني على ما لم يكن كذلك.

و جمع في الوافي بين الخبرين المذكورين،فقال: لا منافاة بين الخبرين، لان البيعغير الحمل، و البيع حرام مطلقا، و الحمليجوز ان يكون للتخليل.

و فيه- أولا-: ما عرفت من عدم تحريم البيعمطلقا، لاخبار العصير المذكورة، الا انيقيد بما ذكره الأصحاب.

و ثانيا: ان الحمل للتخليل، و ان احتمل فيالخمر، لكن لا مجال لهذا الاحتمال فيالخنزير الذي ذكر معه في الخبر.

/ 494