و ما رواه في التهذيب عن ابى القاسمالصيقل، قال: كتبت اليه انى رجل صيقل اشترىالسيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز ليبيعها؟ فكتب- عليه السلام- لا بأس به.
و ما في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسنعن جده على بن جعفر، و رواه على بن جعفر فيكتابه عن أخيه موسى- عليه السلام-، قال:سألته عن حمل المسلمين الى المشركينالتجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلابأس.
و ما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بنانس و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمدعن آبائه- عليهم السلام- في وصية النبيصلّى الله عليه وآله لعلى عليه السلام،: ياعلى كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة-الى ان قال:- و بايع السلاح من أهل الحرب.
[فوائد مستفادة من أخبار المقام]
و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع:
(الأول)
ان المستفاد من الخبر الأول و الثاني:تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقتالمباينة دون وقت الصلح و الهدنة. و كلامالأصحاب- كما قدمنا نقله عنهم- مطلق.فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين. والى ذلك أشار في المسالك- بعد ذكر عبارةالمصنف الدالة بإطلاقها على العموم- فقال:و انما يحرم مع قصد المساعدة أو في حالالحرب أو التهيؤ له.(الثاني)
لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مشركينأو مسلمين كالمخالفين.و يدل عليه الخبران الأولان، لاشتراكهمافي الوصف و هو العداوة للدين، بل