لا يبعد- كما ذكره جملة من المتأخرين- دخولمثل قطاع الطريق و نحوهم من الظالمين، لماتقدم من تحريم اعانة الظالمين و لوبالمباحات، بل الطاعات، فضلا عما فيالإعانة على الظلم. و يعضده ظاهر الآية منالنهى عن الإعانة على الإثم و العدوان. وحديث السراد المتقدم (الثالث):
محل البحث في كلام الأصحاب و كذا في اخبارتحريم السلاح هو السيف و الرمح و نحوهما.أما ما يتخذ جنة كالدرع و البيضة و لباسالفرس المسمى بالتجفاف- بكسر التاء-فالظاهر عدم دخوله في الحكم المذكور. وبذلك صرح في المسالك ايضا.
و يدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة،الا ان ظاهر رواية أبي بكر الحضرمي: دخولالسروج فيما يحرم بيعه، و هي ليست منالسلاح. فلو قيل بالعموم لما يحصل بهالمساعدة، من سلاح و غيره، لكان أوجه،فإنه لا شك ان الإعانة بالدرع و البيضةالتي تقي لابسها عن القتل أشد و أعظم منالإعانة بالسرج الذي قد صرحت الروايةالمشار إليها بتحريمه.
و يمكن الجواب عن الصحيحة المذكورة بأنهالم تتضمن المعونة لأعداء الدين علىالمسلمين، و انما دلت على المعونة علىمثلهم من أهل الباطل، و الظاهر انالفرقتين من أعداء الدين. الا انه يشكل ذلكبتخصيص التجويز بالجنة دون السلاح وبالجملة فإدخال نحو السرج في الحكمالمتقدم و إخراج نحو الدرع لا يخلو عناشكال.