(الرابع) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لا يبعد- كما ذكره جملة من المتأخرين- دخولمثل قطاع الطريق و نحوهم من الظالمين، لماتقدم من تحريم اعانة الظالمين و لوبالمباحات، بل الطاعات، فضلا عما فيالإعانة على الظلم. و يعضده ظاهر الآية منالنهى عن الإعانة على الإثم و العدوان. وحديث السراد المتقدم (الثالث):


محل البحث في كلام الأصحاب و كذا في اخبارتحريم السلاح هو السيف و الرمح و نحوهما.أما ما يتخذ جنة كالدرع و البيضة و لباسالفرس المسمى بالتجفاف- بكسر التاء-فالظاهر عدم دخوله في الحكم المذكور. وبذلك صرح في المسالك ايضا.


و يدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة،الا ان ظاهر رواية أبي بكر الحضرمي: دخولالسروج فيما يحرم بيعه، و هي ليست منالسلاح. فلو قيل بالعموم لما يحصل بهالمساعدة، من سلاح و غيره، لكان أوجه،فإنه لا شك ان الإعانة بالدرع و البيضةالتي تقي لابسها عن القتل أشد و أعظم منالإعانة بالسرج الذي قد صرحت الروايةالمشار إليها بتحريمه.


و يمكن الجواب عن الصحيحة المذكورة بأنهالم تتضمن المعونة لأعداء الدين علىالمسلمين، و انما دلت على المعونة علىمثلهم من أهل الباطل، و الظاهر انالفرقتين من أعداء الدين. الا انه يشكل ذلكبتخصيص التجويز بالجنة دون السلاح وبالجملة فإدخال نحو السرج في الحكمالمتقدم و إخراج نحو الدرع لا يخلو عناشكال.


(الرابع)

لو باع على تقدير التحريم، هل يصح البيع ويملك الثمن و ان أثم، أم يبطل؟ قولان،استظهر في المسالك الثاني، قال: لرجوعالنهي إلى نفس المعوض. و اليه مال المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد، قال: لانالظاهر ان الغرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، لا مجردالإثم،

/ 494