الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لو لم يعط لم يؤذن، بأن يقال له: أذن ونعطيك كذا و كذا، فيؤذن لذلك، سواء عينتمدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصةأم لا، و سواء كان ما يعطى من بيت المال أومن شخص معين أو من أهل البلد كملا.


و بما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. ويؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات ونحوهما من أكثر هذه القيود و الشروطالمذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، وانما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، معمعلومية ما يقع عليه العقد، و لو فيالجملة.


الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء]

اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة علىالقضاء و الحكم بين الناس.


فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذالأجرة و الرزق على الحكم و القضاء بينالناس من جهة السلطان العادل.


و قال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم والقضاء بين الناس. و التبرع بذلك أفضل، وأقرب الى الله سبحانه.


و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذالأحكام من قبل الامام العادل.


و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، علىكراهية فيه.


و قال في المختلف: الأقرب ان نقول: ان تعينالقضاء عليه اما بتعيين الامام عليهالسلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كانمتمكنا، لم يجز الأجر عليه، و ان لم يتعينأو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. قلنا:الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و انهفعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليهكغيره من العبادات الواجبة.


و قال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء،و يجوز الرزق فيه من بيت المال.


و استدل على الأول بصحيحة عبد الله بنسنان الاتية. و قال المحقق في الشرائع- علىما نقله في المسالك-: ان تعين عليه بتعيينالإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم‏

/ 494