لو لم يعط لم يؤذن، بأن يقال له: أذن ونعطيك كذا و كذا، فيؤذن لذلك، سواء عينتمدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصةأم لا، و سواء كان ما يعطى من بيت المال أومن شخص معين أو من أهل البلد كملا.
و بما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. ويؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات ونحوهما من أكثر هذه القيود و الشروطالمذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، وانما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، معمعلومية ما يقع عليه العقد، و لو فيالجملة.
الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء]
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة علىالقضاء و الحكم بين الناس.فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذالأجرة و الرزق على الحكم و القضاء بينالناس من جهة السلطان العادل.
و قال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم والقضاء بين الناس. و التبرع بذلك أفضل، وأقرب الى الله سبحانه.
و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذالأحكام من قبل الامام العادل.
و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، علىكراهية فيه.
و قال في المختلف: الأقرب ان نقول: ان تعينالقضاء عليه اما بتعيين الامام عليهالسلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كانمتمكنا، لم يجز الأجر عليه، و ان لم يتعينأو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. قلنا:الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و انهفعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليهكغيره من العبادات الواجبة.
و قال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء،و يجوز الرزق فيه من بيت المال.
و استدل على الأول بصحيحة عبد الله بنسنان الاتية. و قال المحقق في الشرائع- علىما نقله في المسالك-: ان تعين عليه بتعيينالإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم