و منها: ما قيد فيه النهى بالشرط، و علقنفى البأس على عدم الشرط.
و اما ما دل على ان يعلفه ناضحة و لايأكله، فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا وأصرح دلالة على جواز الأكل منه، يجب حملهعلى تغليظ الكراهة مع الشرط و هو ظاهر فيالحل، لانه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلفدابته أو غيره.
و اما أمره بالتنزه عن أكله، فيحمل علىوقوع الشرط فيه الذي دلت تلك الاخبار علىالمنع منه على جهة الكراهة.
و بالجملة فإنه لا إشكال في عدم التحريم،و انما الكلام في الكراهة و عدمها، و قضيةالجمع بين الاخبار ثبوت الكراهة مع الشرط،و اما ما تضمنه موثق زرارة من كراهة اشتراطالحجام و جواز المماسكة و الاشتراط، فلعلالمراد به: انه يجوز لك المماسكة والاشتراط بأجرة مخصوصة. و ينبغي له الرضابذلك و لا يماكس و لا يشترط.
(ثالثها)
ان ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسبالتيس، بمعنى انه يواجره للضراب، مما يدلعلى جواز ذلك من غير كراهة، و الأصحاب قدعدوا ذلك في جملة المكروهات من هذا الباب،مع انه عليه السلام نسب الكراهة إلىالناس، بعد حكمه بالحل.و في المسالك نسب المنع منه الى العامة.
و مثل هذه الرواية، ما رواه في الكافي والتهذيب في تتمة صحيحة معاوية ابن عمارالمتقدمة- بعد ذكر ما تقدم منها- قال: فقلت:أجر التيوس، قال: ان كانت العرب لتعاير به،و لا بأس به. و هي- ايضا- ظاهرة في الجوازبلا كراهة، الا انه روى في الفقيه مرسلا،قال، نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنعسيب الفحل، و هي