الثالث [في أخذ الأجرة على تعليمالقرآن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اجرة الضراب و الظاهر ان هذا التفسير منكلام الصدوق، الذي يدخله غالبا فيالاخبار.


لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين، و هوالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذاالخبر الى الجمهور، قال: و يدل عليها- ايضا-خبر مروي من طريق الجمهور: ان النبي صلّىالله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل، و حينئذفيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرينالمتقدمين.


و المحقق المتقدم ذكره، قال- بعد ذكرالخبرين المشار إليهما-: كأنه يفهم منهماكراهة أجر الضراب، فان التيس قيل فحلالعنز. انتهى.


أقول: لعل هذا التشبيه بالنظر الى قولهعليه السلام، ان الناس أو العرب لتعاير به.


و لا يخفى ما فيه من الغموض و عدم الظهور،بل ظهوره في العدم أقرب.


و بالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجهاوجيها.


نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور منطرقنا لتم ما ذكروه و الله العالم.


الثالث [في أخذ الأجرة على تعليمالقرآن‏]

المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرةعلى تعليم القرآن.


قال في المنتهى: و يكره الأجر على تعليمالقرآن و ليس بمحظور، عملا بالأصل الدالعلى الإباحة، و بأنها طاعة فيكره أخذالأجرة عليها.


و ظاهره: انه لا فرق بين الاشتراط و عدمه.


و قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرةعلى تعليم شي‏ء من القرآن و نسخ المصاحف وليس بمحظور، و انما يكره إذا كان هناك شرطفان لم يكن هناك شرط فلا بأس. و كذا قال ابنالبراج.


و قال المفيد: لا بأس بالأجرة على تعليمالقرآن و الحكم كلها، و التنزه أفضل.


و قال أبو الصلاح: يحرم اجرة تعليمالمعارف و الشرائع و كيفية العبادة- الى انقال- و تلقين القرآن.

/ 494