اجرة الضراب و الظاهر ان هذا التفسير منكلام الصدوق، الذي يدخله غالبا فيالاخبار.
لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين، و هوالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذاالخبر الى الجمهور، قال: و يدل عليها- ايضا-خبر مروي من طريق الجمهور: ان النبي صلّىالله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل، و حينئذفيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرينالمتقدمين.
و المحقق المتقدم ذكره، قال- بعد ذكرالخبرين المشار إليهما-: كأنه يفهم منهماكراهة أجر الضراب، فان التيس قيل فحلالعنز. انتهى.
أقول: لعل هذا التشبيه بالنظر الى قولهعليه السلام، ان الناس أو العرب لتعاير به.
و لا يخفى ما فيه من الغموض و عدم الظهور،بل ظهوره في العدم أقرب.
و بالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجهاوجيها.
نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور منطرقنا لتم ما ذكروه و الله العالم.
الثالث [في أخذ الأجرة على تعليمالقرآن]
المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرةعلى تعليم القرآن.قال في المنتهى: و يكره الأجر على تعليمالقرآن و ليس بمحظور، عملا بالأصل الدالعلى الإباحة، و بأنها طاعة فيكره أخذالأجرة عليها.
و ظاهره: انه لا فرق بين الاشتراط و عدمه.
و قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرةعلى تعليم شيء من القرآن و نسخ المصاحف وليس بمحظور، و انما يكره إذا كان هناك شرطفان لم يكن هناك شرط فلا بأس. و كذا قال ابنالبراج.
و قال المفيد: لا بأس بالأجرة على تعليمالقرآن و الحكم كلها، و التنزه أفضل.
و قال أبو الصلاح: يحرم اجرة تعليمالمعارف و الشرائع و كيفية العبادة- الى انقال- و تلقين القرآن.