بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في الفقيه: و قال على عليه السلام: من أخذعلى تعليم القرآن. الحديث. و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عنالعبد الصالح، قال: قلت له: ان لي جارا يكتب، و قد سألني أن أسألك عنعمله، قال: مره إذا دفع اليه الغلام انيقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب و اتجر عليه بتعليم القرآن حتىيطيب له كسبه. و عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليهالسلام، قال: المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية إذا اهدى اليه. و عن قتيبة الأعشى، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: انى أقرئ القرآن فيهدى إليالهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: انى لمأشارطه، قال: أ رأيت لو لم تقرئ كان يهدىإليك؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تقبله. و عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد اللهعليه السلام عن أجر القاري الذي لا يقرءإلا بأجرة مشروطة. و رواه في الفقيه مرسلاعنه عليه السلام قال نهى النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم عن أجر القاري. الحديث. و في الفقه الرضوي: و اعلم ان اجرة المعلمحرام إذا شارط في تعليم القرآن. أو معلم لايعلم الا قرآنا فقط، فحرام أجرته إن شارطأم لم يشترط. و روى عن ابن عباس في قولهتعالى «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» قال:اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليمالقرآن. و روى ان عبد الله بن مسعود جاء إلىالنبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسولالله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها،فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لم يابن مسعود؟ فقال: انى كنت علمته اربع سور منكتاب الله. فقال: رد عليه يا ابن مسعود، فإنالأجرة على القرآن