حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرام. انتهى ما ذكره في الرضوي.

و الشيخ جمع بين الاخبار بحمل الروايةالأولى على عدم الاشتراط، و الرواياتالمطلقة في المنع على الاشتراط.

قال: لا تنافي بين هذا الحديث و بين الخبرالدال على إباحة أخذ الأجرة، لأن الدالعلى التحريم محمول على انه لا يجوز له انيشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الأخر محمول على انه إذا أهدي إليهفإنه يكون مباحا، لما رواه جراح المدائني-ثم ذكر الرواية المتقدمة- ثم نقل ما عارضهامن رواية قتيبة الأعشى، و حملها علىالكراهة.

و هذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرط،و الكراهة مع عدمه.

قال في المنتهى- بعد نقل مجمل كلام الشيخ-:و هذا التأويل من الشيخ يعطي انه يرىالتحريم مع الشرط. و نحن نتوقف في ذلك.

و أنت خبير بان توقفه هنا مؤذن بالعدولعما صرح به في صدر المسألة، مما قدمنا نقلهعنه.

و المفهوم من كلام الأصحاب: هو العملبالخبر الأول الدال على الجواز، و حملالأخبار الأخر على الكراهة، اشترط أو لميشترط.

و لا يبعد عندي حمل جملة الأخبار الناهيةعن الأجرة، و المبالغة في تحريمها، و انهاسحت، على التقية. كما هو ظاهر الخبر الأول،بل صريحه.

و يؤيده ما ذكره الأصحاب هنا من أصالةالحل، و إشاعة معجزته صلّى الله عليه وآلهوسلّم، فان القرآن هو أظهر معاجزه صلّىالله عليه وآله و لزوم اندراسه، فإنك لاتجد أحدا ينصب نفسه و يترك معاشه، و تحصيلالرزق له و لعياله، و يجلس لتعليم القرآنلأولاد الناس بغير اجرة تعود اليه.

و الى ما ذكرنا يشير قوله- عليه السلام- فيالخبر الأول «انما أرادوا ان لا يعلموا

/ 494