أولادهم القرآن».
و مما يعضد ما ذكرنا كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه، و استدلاله على ماذكره، و تأييده بما نقله عن ابن عباس و ابنمسعود، مما يدل على التحريم، فإنه عليهالسلام في الكتاب المذكور كثيرا ما يجرىعلى ذلك، حيث ان أكثر من يحضره كان منالمخالفين، كما نبه عليه بعض مشايخناالمتأخرين. و هذان المذكوران من المعتمدينعند العامة، و الا فهو عليه السلام لا يرجعالى غير آبائه- عليهم السلام.
و بالجملة فإن ظواهر الأدلة المانعة هوالتحريم، و الحمل على الكراهة، و ان كاناحدى القواعد التي جرى عليها الأصحاب فيالجمع بين الاخبار.
الا انك عرفت في غير مقام مما قدمناه فيمجلدات كتاب الطهارة و الصلاة، انه لادليل عليه.
فاللازم اما القول بالتحريم، كما هو ظاهرهذه الاخبار، ورد الخبر الأول و طرحه معتأيده بفتوى الأصحاب قديما و حديثا، و هذامما لا يلزمه محصل.
و اما العمل بذلك الخبر المؤيد بفتوىالأصحاب، و طرح هذه الاخبار، أو حملها علىما ذكرناه من التقية. و هو الظاهر الذيعليه العمل.
و لا بأس بالقول بالكراهة كما ذكروه(رضوان الله عليهم).
و اليه يشير قوله عليه السلام- في روايةعمرو بن خالد- «و سمعت رسول الله. إلخ» فإنهلو كان الأجر محرما لم يقتصر على كونه حظهيوم القيامة، الذي هو عبارة عن عدم إيصالالثواب اليه، بل يكون مستحقا للعقابلارتكابه فعلا محرما.