في كلامهم هو الكراهة مع الشرط، كما صرحبه الشيخ و غيره.
و قال في الدروس: فلو استأجره لقراءة مايهدى الى ميت أو حي لم يحرم، و ان كان تركهاأفضل. و لو صرفه اليه بغير شرط فلا كراهة.انتهى. و هو ظاهر خبر جراح المدائنيالأخير.
و الظاهر: انهم بنوا في الصحة علىالعمومات الدالة على جواز الإجارة، لاسيما في العبادات، مثل الصوم و الصلاة ونحوهما، كما مر تحقيقه في كتاب الصلاة فيباب القضاء.
و هو قوى.
و حينئذ فالواجب حمل خبر الأعشى على تأكدالكراهة مع الشرط، و الكراهة في الجملة مععدمه، و لا ينافي ذلك خبر جراح المدائنيالمذكور، و لان غايته الجواز مع عدمالشرط، و لا ينافيه كون ذلك على كراهية،مما دل عليه خبر قتيبة المذكور.
و به يظهر ان ما ذكروه من نفى الكراهةبالكلية مع عدم الشرط ليس في محله.
و الظاهر انهم بنوا ما ذكروه على خبر جراحالمدائني المذكور و غفلوا عما دل عليه خبرقتيبة من النهى، و لو مع عدم الشرط.
الثانية
ما تضمنه خبر حسان المعلم، من جواز أخذالأجرة على تعليم الشعر و الرسائل و نحوهامن الآداب و الحكم، كالعلوم الأدبية منالنحو و الصرف و المنطق و علم المعاني والبيان و نحوها، فالظاهر: انه لا اشكال ولا خلاف في جواز أخذ الأجرة عليه، مع الشرطو عدمه، عملا بالعمومات. و يخرج هذا الخبرشاهدا.و اما العلوم الفقهية ففيها تفصيل بينالواجب منها و غيره، فتحرم الأجرة فيالواجب من حيث الوجوب كما تقدم، للأخبارالدالة على وجوب التعليم، و منها: ما أخذالله العهد على الجهال بان يتعلموا حتىأخذ على العلماء بان يعلموا.
الثالثة
ما تضمنه الخبر المذكور من انه ينبغي معالشرط ان يكون الصبيان عند المعلم سواء فيالتعليم، لا يفضل بعضهم على بعض، فينبغيتقييده بما إذا استوجر على تعليمهم علىالإطلاق، اما لو تفاوتت الأجرة بالزيادةفي التعليم و