بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال:سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجليعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فيمواضعها، و هو ممن تحل له الصدقة، قال: لابأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره. قال: و لايجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها فيمواضع مسماة إلا باذنه. و انما وصفنا هذه الرواية بالصحة و ان كانفي طريقها محمد بن عيسى عن يونس، و قد نقلعن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بنعيسى عن يونس، تبعا لجملة من مشايخناالمحققين المتأخرين، لعدم ثبوت ما ذكرهالقميون. و قد وصفها العلامة في المنتهىأيضا بالصحة، و هو ظاهر في عدم العمل بمانقل عنهم من الطعن المذكور. و أنت خبير بما في هذه الروايات- مع صحتها-من وضوح الدلالة على القول المشهور، و هوالمؤيد المنصور. و يؤيده أيضا ما رواه في التهذيب فيالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابىعبد الله عليه السلام، في رجل أعطاه رجلمالا ليقسمه في المساكين، و له عيالمحتاجون أ يعطيهم منه من غير ان يستأمرصاحبه؟ قال: نعم. و اما ما يدل على القول الثاني، فهو مارواه الشيخ بالإسناد الأخير عن عبد الرحمنالمذكور، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالايقسمه في محاويج أو مساكين، و هو محتاج، أيأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذمنه شيئا، حتى يأذن له صاحبه و ربما طعنبعضهم في هذه الرواية بالإضمار. و الظاهرضعفه، لما تقدم تحقيقه في غير مقام، من انمثل هؤلاء الأجلاء لا يعتمدون في أحكامدينهم على