و يشكل ذلك في غير المحصورين كالفقراء،فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينة خلافه كمادلت عليه أخبار قسمة الزكاة، فإن التسويةفيها غير واجبة، و المسألة هنا مفروضةفيما هو أعم من الواجب و الندب.
نعم لو كانوا محصورين أمكن ذلك، كما صرحوابه في المال الموصى به لأشخاص معينين، معإمكان المناقشة هنا ايضا، لعموم الدليل وصدق التفريق مع التفاضل.
و بالجملة فالظاهر: ان منع المأمور عن أخذالزيادة على غيره لا يدل على وجوب التسوية.و لهذا قال العلامة في التحرير: و ان لميعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيفشاء، مع قوله في الكتاب المذكور بعدمتفضيله نفسه على غيره.
و اما الوصية، فثبوت ذلك فيها بدليل خاصان كان، لا يقتضي ثبوته فيما لا دليل عليه.
و لعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره،مع القول بجواز التفضيل في القسمة، كما هوالظاهر، هو انه متى وقعت القسمة بالتفضيلبالمزايا الموجبة لذلك، فينبغي ان يراعىالمقسم نفسه بكونه من أهل المزايا الموجبةللتفضيل أم لا، فيأخذ بنسبة القبيل الذيهو منهم، لا يزيد على ذلك.