الثالث
الظاهر: انه لا فرق على القولين بين انيقول له الأمر: اقسمه أو اصرفه أو ادفعهإليهم أو ضعه فيهم أو نحو ذلك، لاشتراكالجميع عرفا في المعنى.و نقل عن بعضهم الفرق، فجوز له الأخذ انكانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما ادى هذاالمعنى، و منع من الأخذ إذا كانت الصيغةبلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» أو نحوهما. والظاهر ضعفه.