المسألة الثانية [في تناول الخراج والمقاسمة من الجائر]
الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب رضوانالله عليهم، في ان ما يأخذه السلطانالجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضيو الغلات، و ما يأخذه باسم الزكاة منالانعام و الغلات و نحو ذلك، يجوز شراؤه، وقبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحابدعوى الإجماع على ذلك. و لم أقف على مخالف في الحكم المذكور، الاالمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، و قبلهالفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفيأصلا، و الحلي مسكنا. و هذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ علىبن عبد العالي الكركي، و جرت بينهمامناقشات و مباحثات، رد فيها كل منهما علىالأخر، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخعلى قد صنف فيها رسالة في حل الخراج، فصنفالشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه. قال في المسالك- بعد قول المصنف: «ما يأخذهالسلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمةأو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و منالانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه و قبولهبته، و لا يجب إعادته على أربابه و ان عرفبعينه» ما صورته: