المسألة الثانية [في تناول الخراج والمقاسمة من الجائر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية [في تناول الخراج والمقاسمة من الجائر‏]

الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب رضوانالله عليهم، في ان ما يأخذه السلطانالجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضيو الغلات، و ما يأخذه باسم الزكاة منالانعام و الغلات و نحو ذلك، يجوز شراؤه، وقبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحابدعوى الإجماع على ذلك.

و لم أقف على مخالف في الحكم المذكور، الاالمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد، و قبلهالفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفيأصلا، و الحلي مسكنا.

و هذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ علىبن عبد العالي الكركي، و جرت بينهمامناقشات و مباحثات، رد فيها كل منهما علىالأخر، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخعلى قد صنف فيها رسالة في حل الخراج، فصنفالشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.

قال في المسالك- بعد قول المصنف: «ما يأخذهالسلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمةأو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و منالانعام باسم الزكاة، يجوز ابتياعه و قبولهبته، و لا يجب إعادته على أربابه و ان عرفبعينه» ما صورته:

/ 494