لا اشكال و لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة، على كراهية ما لم يخبره بأنذلك من ماله، فإنه لا كراهة. و ما لم يعلمبكونه حراما فيجب رده على مالكه، أوالصدقة به عنه. و يدل على الثالث: ما تقدم في مسألة تحريممعونة الظالمين، من رواية على ابن أبيحمزة. و على الأول و الثاني: أصالة الحل،المدلول عليها بالأخبار المتكاثرة، و قدتقدم شطر منها في مقدمات الكتاب. و على الكراهة في الأول: وقوع الشبهةفيها، باحتمال كونها من الحرام أو دخولالحرام في تلك الجوائز، لعدم تورع الدافعلها، مع عدم اخباره بالحل. و لهذا صرح الأصحاب باستحباب إخراج الخمسمنها، من حيث احتمال الاختلاط، و خروجالخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه. قال في المنتهى: و لو لم يعلم حراما جازتناولها و ان كان المجيز لها ظالما،