بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لهذا ان الأصحاب أجمعوا على طرح ظاهرهذه الاخبار المخالفة لذلك، و تأولوهابالحمل على كون أخذ الوالد للنفقة. الا أن الاخبار المذكورة تنبو عن ذلك، إذلا فرق حينئذ بين الولد و الوالد، مع انالروايات المذكورة دلت على الفرق، و انهانما يباح الأخذ للوالد خاصة دون الولد. و كذلك الفرق في الاخبار المذكورة بينالام و الأب حيث منعت الام من الأخذ معانها واجبة النفقة أيضا كالأب. و بالجملة فإن الحمل المذكور، و ان أمكنإجراؤه في بعض، الا انه لا يتم في الجميع،كما عرفت. و أجاب بعض الأصحاب، بان ما تضمن جواز أخذالأب من مال الولد، محمول اما على قدرالنفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو علىالأخذ على وجه القرض، أو على الاستحباببالنسبة إلى الولد. و ما تضمن منع الولد،محمول على عدم الحاجة، أو على الأخذ لغيرالنفقة الواجبة، و كذا ما تضمن منع الام،لجواز وجود الزوج لها فتجب نفقتها عليه لاعلى الولد. و أنت خبير بما في ذلك كله من البعد، الاانه لا مندوحة عن المصير اليه لعدم إمكانالوقوف على ظواهر هذه الاخبار. و الأظهر عندي هو: حمل هذه الاخبار- و انتعددت- على التقية، لاتفاق الأصحاب علىترك العمل بها، مضافا الى خروجها عن مقتضىالقواعد الشرعية. و بعد التأويلات التي ذكروها، مع إمكانإرجاع بعضها الى ما يوافق القول المشهور. و يشير الى ما ذكرناه من الحمل المذكور:الخبر الثالث، حيث انه عليه السلام بعد اننقل الخبر النبوي الدال على الحكمالمذكور، أضرب عنه تنبيها و اشارة الى عدمصحته. و الا فكيف ينقله و هو صحيح عنده، ثميخالفه و يسمي ذلك فسادا،