حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السادسة في أحكام الأرضين‏ و هي- على ما ذكره الأصحاب، رضوان اللهعليهم، و صرحت به الاخبار عنهم- عليهمالسلام-: على أربعة أقسام:

الأول- المفتوحة عنوة.

الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا.

الثالث- ارض الصلح.

الرابع- أرض الأنفال.

فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة:

[المقام‏] الأول: الأرض المفتوحة عنوة، اى بالقهر و الغلبة و السيف.

و حكمها- على ما صرح به غير واحد منالأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انهاللمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يومالقيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم منالمسلمين.

الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعدإخراج خمسها لذوي الخمس.

و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليهالسلام، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار

/ 494