بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسألة السادسة في أحكام الأرضين و هي- على ما ذكره الأصحاب، رضوان اللهعليهم، و صرحت به الاخبار عنهم- عليهمالسلام-: على أربعة أقسام: الأول- المفتوحة عنوة. الثاني- أرض أسلم عليها أهلها طوعا. الثالث- ارض الصلح. الرابع- أرض الأنفال. فالبحث هنا يقع في مقامات أربعة: [المقام] الأول: الأرض المفتوحة عنوة، اى بالقهر و الغلبة و السيف. و حكمها- على ما صرح به غير واحد منالأصحاب، و به صرح أيضا أخبار الباب- انهاللمسلمين قاطبة، من وجد و من سيوجد الى يومالقيامة، ليس للغانمين منها الا كغيرهم منالمسلمين. الا ان جملة من الأصحاب صرحوا بأن ذلك بعدإخراج خمسها لذوي الخمس. و ربما خصه بعضهم بزمان وجود الامام عليهالسلام، قال: و اما في الغيبة ففي الاخبار