بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما يدل على انه لا خمس فيها. قال في المنتهى: الأرضون أربعة أقسام،أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرابالسيف. فإنها تكون للمسلمين قاطبة، فلاتختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غيرالمقاتلة من المسلمين. و كما لا يختصون بهاكذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة. وذهب إليه علماؤنا اجمع. و قال في المبسوط- بعد كلام في المقام، وذكر مكة و ارض السواد و نحوهما-: و الذي يقتضيه المذهب، ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة، يكونخمسها لأهل الخمس، و أربعة أخماسها يكونللمسلمين قاطبة، الغانمون و غير الغانمينفي ذلك سواء. «و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها وتضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفهفي مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سدالثغور و معونة المجاهدين و بناء القناطرو غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين فيهذه الأرض خصوصا شيء، بل هم و المسلمونفيه سواء. «و لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين و لاهبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه ولا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصح انتبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لاغير ذلك من أنواع التصرفات التي تتبعالملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرفباطلا و هو باق على الأصل. «و على الرواية التي رواها أصحابنا «ان كلعسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام فغنمتتكون الغنيمة للإمام خاصة» هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح فيأيام أمير المؤمنين عليه السلام ان صحشيء من ذلك، يكون للإمام خاصة، و يكون منجملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيهاغيره انتهى. أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذاالمقام: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمدالحلبي، قال: سئل الصادق عليه السلام عنالسواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع