حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل فيالإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد،فقلت:

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا انيشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين، فإذاشاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإنأخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله، و له ماأكل من غلتها بما عمل.

و عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراجفكرهه، و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين.فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليهخراجها. فقال: لا بأس، الا ان يستحيي من عيبذلك.

و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن ابىالربيع الشامي، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الامن كانت له ذمة، فإنما هو في‏ء للمسلمين.

و ما رواه في التهذيب عن صفوان في الصحيح،قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء ارضالخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، و هي أرضالمسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده.قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال:لا بأس ان يشترى حقه منها و يحول حقالمسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن حريز عن ابىعبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:

رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجلمسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج. فقالأمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له مالأهل الله و عليه ما عليهم.

/ 494