بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل فيالإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد،فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا انيشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين، فإذاشاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإنأخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله، و له ماأكل من غلتها بما عمل. و عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن شراء الأرض من ارض الخراجفكرهه، و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين.فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليهخراجها. فقال: لا بأس، الا ان يستحيي من عيبذلك. و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن ابىالربيع الشامي، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الامن كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. و ما رواه في التهذيب عن صفوان في الصحيح،قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء ارضالخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، و هي أرضالمسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده.قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال:لا بأس ان يشترى حقه منها و يحول حقالمسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه. و ما رواه الشيخ في الموثق عن حريز عن ابىعبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجلمسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج. فقالأمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له مالأهل الله و عليه ما عليهم.