المورد الثاني [في أراضي المفتوحة عنوة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و عن أبي إبراهيم بن ابى زياد في الموثققال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالشراء من أرض الجزية، قال: فقال: اشترها،فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.


و عن زرارة في الصحيح عن ابى عبد الله-عليه السلام- انه قال: إذا كان ذلك كنتم الىان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا.


المورد الثاني [في أراضي المفتوحة عنوة]

قال في المبسوط: ظاهر المذهب ان النبيصلّى الله عليه وآله وسلّم فتح مكة عنوةبالسيف ثم أمنهم بعد ذلك. و انما لم يقسمالأرضين و الدور، لأنها لجميع المسلمين،كما نقوله في كل ما يفتح عنوة، إذا لم يمكننقله الى بلاد الإسلام، فإنه يكونللمسلمين قاطبة، و قد من النبي صلّى اللهعليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم. وعندنا: ان للإمام عليه السلام ان يفعل ذلكو كذلك أموالهم من عليهم لما رآه منالمصلحة. و اما السواد فهي الأرض المغزوةمن الفرس التي فتحها عمر، و هي سوادالعراق. فلما فتحت بعث عمار بن ياسر أميرا،و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال،و عثمان بن حنيف ماسحا، الى ان قال: و كذلكأمير المؤمنين عليه السلام لما افضى إليهالأمر أمضى ذلك، لانه لم يمكنه ان يخالف ويحكم بما يجب عنده.


و الذي يقتضيه المذهب: ان هذه الأراضي وغيرها. الى آخر ما قدمنا نقله عنه في صدرالمسألة.


أقول: ظاهر كلام الشيخ في هذا المقام يؤذنبعدم ثبوت كون ارض السواد عنده منالمفتوحة عنوة، حيث ان الذي فتحها ليسبإمام حق، و ان اجراء أمير المؤمنين عليهالسلام في زمان خلافته عليها حكم الأرضالمفتوحة عنوة، انما هو من حيث عدم‏

/ 494