بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث الىالرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له فيالسوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق،فيعطيه من عنده، قال: لا يقربن هذا و لايدنس نفسه، ان الله عز و جل يقول «إِنَّاعَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَىالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِفَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَاالْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماًجَهُولًا» و ان كان عنده خير مما يجد له فيالسوق فلا يعطيه من عنده». و قال في كتاب الفقه الرضوي: إذا سألك رجلشراء ثوب فلا تعطه من عندك، فإنه خيانة، ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك. و نقل عن ابن إدريس انه علل المنع هنا، بانالتاجر صار وكيلا في الشراء، و لا يجوزللوكيل ان يشترى لموكله من نفسه، لانالعقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و هو لايصلح ان يكون موجبا قابلا، فلأجل ذلك لميصلح ان يشترى له من عنده. و فيه: انه لم يقم دليل لنا على ما ذكره منمنع كونه موجبا قابلا، كما سيأتي تحقيقهإنشاء الله تعالى. بل الظاهر ان العلة هنا:انما هي خوف التهمة، كما يدل عليه: ما رواه في الفقيه عن ميسر، قال: قلت له:يجيئني الرجل فيقول: اشتر لي، فيكون ماعندي خيرا من متاع السوق؟ قال: ان أمنت انلا يتهمك فأعطه من عندك، فان خفت ان يتهمكفاشتر له من السوق. أقول: و هذه المسألة ترجع إلى مسألةالوكالة، فيما لو وكله على بيع أو شراء، أوأطلق و لم يفهم منه الاذن و لا عدمهبالنسبة إلى الوكيل، فهل يكفى هذا الإطلاقفي جواز بيعه عن نفسه أو شرائه لنفسه؟قولان. ظاهر أكثر المتأخرين المنع، و يدل عليهبالنسبة إلى الشراء: ما اذكرناه من صحيحةهشام أو حسنته، أو موثقة إسحاق، و عبارةكتاب الفقه الرضوي.