حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث الىالرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له فيالسوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق،فيعطيه من عنده، قال: لا يقربن هذا و لايدنس نفسه، ان الله عز و جل يقول «إِنَّاعَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَىالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِفَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَاالْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماًجَهُولًا» و ان كان عنده خير مما يجد له فيالسوق فلا يعطيه من عنده».

و قال في كتاب الفقه الرضوي: إذا سألك رجلشراء ثوب فلا تعطه من عندك، فإنه خيانة، ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك.

و نقل عن ابن إدريس انه علل المنع هنا، بانالتاجر صار وكيلا في الشراء، و لا يجوزللوكيل ان يشترى لموكله من نفسه، لانالعقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و هو لايصلح ان يكون موجبا قابلا، فلأجل ذلك لميصلح ان يشترى له من عنده.

و فيه: انه لم يقم دليل لنا على ما ذكره منمنع كونه موجبا قابلا، كما سيأتي تحقيقهإنشاء الله تعالى. بل الظاهر ان العلة هنا:انما هي خوف التهمة، كما يدل عليه:

ما رواه في الفقيه عن ميسر، قال: قلت له:يجيئني الرجل فيقول: اشتر لي، فيكون ماعندي خيرا من متاع السوق؟ قال: ان أمنت انلا يتهمك فأعطه من عندك، فان خفت ان يتهمكفاشتر له من السوق.

أقول: و هذه المسألة ترجع إلى مسألةالوكالة، فيما لو وكله على بيع أو شراء، أوأطلق و لم يفهم منه الاذن و لا عدمهبالنسبة إلى الوكيل، فهل يكفى هذا الإطلاقفي جواز بيعه عن نفسه أو شرائه لنفسه؟قولان.

ظاهر أكثر المتأخرين المنع، و يدل عليهبالنسبة إلى الشراء: ما اذكرناه من صحيحةهشام أو حسنته، أو موثقة إسحاق، و عبارةكتاب الفقه الرضوي.

/ 494