بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان الربح لليتيم. و منها: أنه لو اتجر في الذمة لنفسه، فانمقتضى القواعد صحة البيع و الشراء، و كونالربح له، و ان كان تصرفه في مال اليتيمبدفعه عما في الذمة، فلا تبرأ ذمته عماعليه من الثمن، بل يجب دفع الثمن من غيره،ورد مال اليتيم الى محله. مع ان مقتضىإطلاق الاخبار المذكورة: صحة العقد، و كونالربح لليتيم ايضا. و منها: أنه لو لم يكن وليا و اتجر للطفل،فان الظاهر: ان هذه الصورة كالأولى، فيالوقوف على الإجازة أو البطلان، بناء علىالقول بصحة عقد الفضولي. مع ان ظاهر إطلاقالنصوص المذكورة: الصحة، و ان الربحلليتيم. و من هنا يظهر وجه الإشكال في العمل بظاهرالأخبار المذكورة، الا أن الأظهر العملبما دلت عليها، لتكاثرها و تعددها، معظهورها في ذلك، و عدم إمكان تقييدها بماتقتضيه القواعد المشار إليها، كما سمعتهامن كلام صاحب المدارك. فاللازم حينئذ اما طرحها. و فيه منالشناعة ما لا يخفى. و اما العمل بها، ويكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعدالمذكورة. و يشير الى ما ذكرناه: ظاهر اتفاق كلمةالأصحاب على الحكم المذكور، من انه متىوقع الاتجار في مال الطفل بدون الشرطينالمتقدمين فان الربح لليتيم، و العاملضامن من غير تفصيل و تقييد، حسبما دل عليهإطلاق الاخبار المذكورة. و هذه المناقشة حصلت من متأخريالمتأخرين، كالسيد في المدارك، و قبلهالمحقق الأردبيلي، و من تأخر عنهما. و بالجملة فالمسألة لذلك محل اشكال، و انكان العمل بإطلاق الأخبار المذكورة،وفاقا لظاهر الأصحاب، لا يخلو من قوة، والله أعلم.