(المنهج الثالث): فيما يحل لقيم مالاليتيم
و قد اختلف الأصحاب- رضوان الله عليهم- فيذلك على أقوال:
(أحدها): أجرة مثل عمله. و به صرح فيالشرائع، و علله في المسالك، قال: لأنهاعوض عمله، و عمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.
و قال في مجمع البيان: و الظاهر من رواياتأصحابنا: ان له اجرة المثل، سواء كان قدركفايته أو لم يكن.
أقول: و في ظهوره من الروايات كما ادعاهنظر، كما سيظهر.
(و ثانيها): ان يأخذ قدر كفايته لقوله عز وجل «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْبِالْمَعْرُوفِ» و المعروف: مالا إسراففيه و لا تقتير.
و نقل في المجمع هذا القول عن عطاء بن ابىرباح و قتادة و جماعة. قال: و لم يوجبوااجرة المثل بما كانت أكثر من قدر الحاجة.
و استظهر هذا القول بعض مشايخناالمعاصرين، قال: و هذا هو الظاهر منالاخبار، و لكن ليس على إطلاقه المتناولللغنى و قلة المال و عدم الاشتغال عن أمورنفسه، فإطلاقه مشكل. انتهى.
أقول: و سيأتي- إنشاء الله تعالى- توضيح ماذكره.
(و ثالثها): أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، و احتج له بوجهين:
أحدهما: ان الكفاية ان كانت أقل منالأجرة، فلان- مع حصولها- يكون غنيا، و منكان غنيا وجب عليه الاستعفاف عن بقيةالأجرة، و ان كانت اجرة المثل أقل، فإنمايستحق عوض عمله، فلا يحل له أخذ ما زادعليه.
و ثانيهما: ان العمل لو كان لمكلف يستحقعليه الأجرة، لم يستحق أزيد من اجرة مثله،فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق عليهيتيما.
و فيه بحث يأتي ذكره- إنشاء الله تعالى-بعد نقل روايات المسألة، و تحقيق