(المنهج الثالث): فيما يحل لقيم مالاليتيم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(المنهج الثالث): فيما يحل لقيم مالاليتيم‏


و قد اختلف الأصحاب- رضوان الله عليهم- فيذلك على أقوال:


(أحدها): أجرة مثل عمله. و به صرح فيالشرائع، و علله في المسالك، قال: لأنهاعوض عمله، و عمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.


و قال في مجمع البيان: و الظاهر من رواياتأصحابنا: ان له اجرة المثل، سواء كان قدركفايته أو لم يكن.


أقول: و في ظهوره من الروايات كما ادعاهنظر، كما سيظهر.


(و ثانيها): ان يأخذ قدر كفايته لقوله عز وجل «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْبِالْمَعْرُوفِ» و المعروف: مالا إسراففيه و لا تقتير.


و نقل في المجمع هذا القول عن عطاء بن ابىرباح و قتادة و جماعة. قال: و لم يوجبوااجرة المثل بما كانت أكثر من قدر الحاجة.


و استظهر هذا القول بعض مشايخناالمعاصرين، قال: و هذا هو الظاهر منالاخبار، و لكن ليس على إطلاقه المتناولللغنى و قلة المال و عدم الاشتغال عن أمورنفسه، فإطلاقه مشكل. انتهى.


أقول: و سيأتي- إنشاء الله تعالى- توضيح ماذكره.


(و ثالثها): أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، و احتج له بوجهين:


أحدهما: ان الكفاية ان كانت أقل منالأجرة، فلان- مع حصولها- يكون غنيا، و منكان غنيا وجب عليه الاستعفاف عن بقيةالأجرة، و ان كانت اجرة المثل أقل، فإنمايستحق عوض عمله، فلا يحل له أخذ ما زادعليه.


و ثانيهما: ان العمل لو كان لمكلف يستحقعليه الأجرة، لم يستحق أزيد من اجرة مثله،فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق عليهيتيما.


و فيه بحث يأتي ذكره- إنشاء الله تعالى-بعد نقل روايات المسألة، و تحقيق‏

/ 494