بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ما هو الحق الظاهر منها. (و رابعها): استحقاق اجرة المثل مع فقره، وعلل بأنه يمكن حمل الأكل بالمعروف عليه،لان أجرة المثل ان كانت أقل من المعروف بينالناس فالإنسان لا يأخذ عوض عمله من غيرزيادة عن عوضه المعروف و هو اجرة مثله ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، و الزيادةعليه أكل بغير المعروف، هذا إذا كانفقيرا، اما لو كان غنيا فالأقوى وجوباستعفافه مطلقا، عملا بظاهر الآية. (و خامسها): جواز أخذ أقل الأمرين، من اجرةمثله و كفايته، مع فقره. قال في المسالك: و لو تحقق للكفاية معنىمضبوط، كان هذا القول أجود الأقوال. ومثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر،حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، وادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر به، و له وجه.انتهى. أقول: و الواجب- أولا- بسط الرواياتالواردة عنهم- عليهم السلام- و التنبيه علىما يمكن استنباطه من الأحكام منها. فمنها: ما رواه في الكافي و التهذيب عنسماعة في الموثق، عن الصادق عليه السلامفي قوله الله تعالى «وَ مَنْ كانَفَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»فقال: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاجليس له ما يقيمه، و هو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف. و انكانت ضيعتم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلايرز أن من أموالهم شيئا. و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان فيالصحيح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلامو انا حاضر عن القيم لليتامى، في الشراءلهم و البيع فيما يصلحهم، إله أن يأكل منأموالهم؟ فقال: لا بأس ان يأكل من أموالهمبالمعروف، كما قال الله عز و جل