حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما هو الحق الظاهر منها.


(و رابعها): استحقاق اجرة المثل مع فقره، وعلل بأنه يمكن حمل الأكل بالمعروف عليه،لان أجرة المثل ان كانت أقل من المعروف بينالناس فالإنسان لا يأخذ عوض عمله من غيرزيادة عن عوضه المعروف و هو اجرة مثله ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، و الزيادةعليه أكل بغير المعروف، هذا إذا كانفقيرا، اما لو كان غنيا فالأقوى وجوباستعفافه مطلقا، عملا بظاهر الآية.


(و خامسها): جواز أخذ أقل الأمرين، من اجرةمثله و كفايته، مع فقره.


قال في المسالك: و لو تحقق للكفاية معنىمضبوط، كان هذا القول أجود الأقوال. ومثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر،حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، وادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر به، و له وجه.انتهى.


أقول: و الواجب- أولا- بسط الرواياتالواردة عنهم- عليهم السلام- و التنبيه علىما يمكن استنباطه من الأحكام منها.


فمنها: ما رواه في الكافي و التهذيب عنسماعة في الموثق، عن الصادق عليه السلامفي قوله الله تعالى «وَ مَنْ كانَفَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»فقال: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاجليس له ما يقيمه، و هو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف. و انكانت ضيعتم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلايرز أن من أموالهم شيئا.


و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان فيالصحيح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلامو انا حاضر عن القيم لليتامى، في الشراءلهم و البيع فيما يصلحهم، إله أن يأكل منأموالهم؟ فقال: لا بأس ان يأكل من أموالهمبالمعروف، كما قال الله عز و جل‏

/ 494