بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم يبقى الكلام في الجمع بين هذا الخبر وبين ما دل على الكفاية. و الظاهر: هو حمل هذا الخبر على تلكالأخبار الدالة على الكفاية، لاعتضاد تلكالاخبار بظاهر الآية الشريفة، حيث دلت علىالأكل بالمعروف، و هو كما عرفت مالا إسراففيه و لا تقتير، و هو الحد الوسط. و بذلكيظهر ان ما أطال بها أصحابنا فيما قدمناهمن أقوالهم، من القول بأقل الأمرين، بناءعلى الجمع بذلك بين الدليلين، منالاحتمالات و التخريجات لا ضرورة تلجئاليه بل الأظهر الجمع بما ذكرناه، و حينئذتجتمع الاخبار على القول بالكفاية حسبمايأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى. ثم لا يخفى ان ظاهر الاخبار المتقدمة- بعدالتأمل فيها يعين التحقيق-: ان المرادبالكفاية هو ما كان له و لعياله الواجبيالنفقة. أما- أولا- فلان الآية و الاخبار- كما عرفت-قد دلا على اشتراط الفقر في جواز الأخذ، ومنعا من الأخذ حال الغنى، و من الظاهرالمعلوم: انه لو اقتصر في الكفاية علىنفقته خاصة مع وجود الواجبي النفقة عليه،فإنه لا يخرج بذلك عن الفقر، و لا يدخل فيالغنى، للاتفاق نصا و فتوى على ان الغنىانما يحصل بملك مؤنة السنة لنفسه و عيالهالواجبي النفقة قوة و فعلا و الا فهو فقير. و بالجملة فإن شرط الفقر الموجب لجوازالأخذ موجود، و الغنى المانع من الأخذمفقود، و حينئذ فلا معنى لتخصيص الكفايةبه خاصة دون عياله المذكورين. و اما- ثانيا- فلان الاخبار قد دلت علىاشتراط حبس نفسه على إصلاح أموالهم فيجواز الأخذ، و حينئذ فاللازم من تخصيصالأخذ بما يكفيه خاصة ضياع عياله الواجبيالنفقة، مع انه يجب عليه الإنفاق عليهم. و بذلك يظهر جواز أخذه الكفاية له ولعياله المذكورين، و لا يختص بالأكل،