حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم يبقى الكلام في الجمع بين هذا الخبر وبين ما دل على الكفاية.

و الظاهر: هو حمل هذا الخبر على تلكالأخبار الدالة على الكفاية، لاعتضاد تلكالاخبار بظاهر الآية الشريفة، حيث دلت علىالأكل بالمعروف، و هو كما عرفت مالا إسراففيه و لا تقتير، و هو الحد الوسط. و بذلكيظهر ان ما أطال بها أصحابنا فيما قدمناهمن أقوالهم، من القول بأقل الأمرين، بناءعلى الجمع بذلك بين الدليلين، منالاحتمالات و التخريجات لا ضرورة تلجئاليه بل الأظهر الجمع بما ذكرناه، و حينئذتجتمع الاخبار على القول بالكفاية حسبمايأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.

ثم لا يخفى ان ظاهر الاخبار المتقدمة- بعدالتأمل فيها يعين التحقيق-: ان المرادبالكفاية هو ما كان له و لعياله الواجبيالنفقة.

أما- أولا- فلان الآية و الاخبار- كما عرفت-قد دلا على اشتراط الفقر في جواز الأخذ، ومنعا من الأخذ حال الغنى، و من الظاهرالمعلوم: انه لو اقتصر في الكفاية علىنفقته خاصة مع وجود الواجبي النفقة عليه،فإنه لا يخرج بذلك عن الفقر، و لا يدخل فيالغنى، للاتفاق نصا و فتوى على ان الغنىانما يحصل بملك مؤنة السنة لنفسه و عيالهالواجبي النفقة قوة و فعلا و الا فهو فقير.

و بالجملة فإن شرط الفقر الموجب لجوازالأخذ موجود، و الغنى المانع من الأخذمفقود، و حينئذ فلا معنى لتخصيص الكفايةبه خاصة دون عياله المذكورين.

و اما- ثانيا- فلان الاخبار قد دلت علىاشتراط حبس نفسه على إصلاح أموالهم فيجواز الأخذ، و حينئذ فاللازم من تخصيصالأخذ بما يكفيه خاصة ضياع عياله الواجبيالنفقة، مع انه يجب عليه الإنفاق عليهم.

و بذلك يظهر جواز أخذه الكفاية له ولعياله المذكورين، و لا يختص بالأكل،

/ 494