بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صحة أقل الأمرين، لأن التصرف على الوجهالمعروف يختلف باختلاف الأشخاص و الحاجة،و ربما ادى ذلك الى الإضرار بمال اليتيم.الى آخر كلامه. و مما قدمنا من التحقيق في المقام قدانكشف غشاوة الإبهام عما استشكل هنا و كذاغيره من الاعلام. هذا. و اما ما ذكره الشيخ الطبرسي فيما قدمنانقله منه، من الرواية عن مولانا الباقرعليه السلام «ان الأكل انما هو على جهةالقرض» فلم يصل إلينا. و يمكن ان يكون ذلكإشارة إلى رواية رفاعة المنقولة من تفسيرالعياشي، الدالة على ان هذه الآية منسوخة،فإنه متى ثبت النسخ تعين عدم جواز الأكلإلا قرضا، إلا انك قد عرفت تكاثر الاخبار واستفاضتها بخلاف ما دلت عليه هذه الرواية،مضافا الى ظاهر الآية ايضا، لدلالتها علىجواز الأكل كما عرفت، فلا عمل عليها و هيمرجئة إلى قائلها. و اما قوله «و الظاهر من رواياتنا. الى آخركلامه. فقد عرفت انه خلاف الظاهر، بلالظاهر منها بمعونة ظاهر الآية الشريفةانما هو الكفاية على الوجه الذي قدمناتحقيقه.
(المنهج الرابع) [في تحريم أكل مالاليتيم]
قد استفاضت الاخبار بتحريم أكل مالاليتيم ظلما و عدوانا. و يعضدها القرآنالعزيز، حيث قال- عز من قائل- «إِنَّالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَالْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَفِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَسَعِيراً» اى ما يجر الى النار و السعير. و من الاخبار في ذلك: ما رواه في الكافي عنسماعة في الموثق، قال: قال أبو عبد اللهعليه السلام: وعد الله عز و جل في أكل مالاليتيم بعقوبتين، إحداهما: عقوبة الآخرة:النار، و اما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل«وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوامِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاًخافُوا عَلَيْهِمْ» يعنى ليخش أن اخلفه فيذريته ان يصنع بهم كما صنع