حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سائر العقود و المعاملات: ان المعتبرفيها، انما هو الألفاظ الجارية في البين،مما يدل على الرضا من الطرفين.

و لا بأس بإيراد ما خطر بالبال من الاخبارالجارية على هذا المنوال:

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال:سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفيفيقول له: آخذ منك المأة بمأة و عشرة، أوبمأة و خمسة، حتى يراوضه على الذي يريد،فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراأو ذهبا، ثم قال له: قد راددتك البيع و انماأبايعك على هذا، لأن الأول لا يصلح، أو لميقل ذلك، و جعل ذهبا مكان الدراهم: فقال:إذا كان اجرى البيع على الحلال فلا بأسبذلك.

و ظاهر الخبر- كما ترى- ان البيع انما وقعبهذا اللفظ المذكور الذي وقع بينهما أولامن المحاورة على الزيادة، حتى تراضيا علىقدر معلوم، غاية الأمر انه لما كان البيعباطلا بسبب الزيادة الجنسية المستلزمةللربا، فمتى أبدلها بغير الجنس صح البيع وتم.

و منها: حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال قدم لأبي متاع من مصر فصنعطعاما، و دعى له التجار، فقالوا له: نأخذهمنك بده دوازده فقال لهم ابى:

و كم يكون ذلك؟ فقالوا في العشرة آلافألفان، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذاالمتاع باثني عشر الف درهم. فباعهم مساومة.

و الحديث- كما ترى- صريح في صحة البيع بهذااللفظ، مع انه غير جار على مقتضى قواعدهمالتي اشترطوها، من تقديم الإيجاب علىالقبول، كما

/ 494