حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو المشهور بينهم، و كونهما بلفظ الماضيلا المستقبل و الأمر، كما عليه ظاهراتفاقهم، فإنه لا قبول في الحديث بالكليةإلا ما يفهمه قولهم أولا: «نأخذ منك بدهدوازده» يعنى على جهة المرابحة. و هو عليهالسلام باعهم بهذه القيمة مساومة. و يفهممن الخبر ان رأس المال كان عشرة آلاف درهم.و الإيجاب هنا انما هو بلفظ المستقبل.

و منها: رواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل.

قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج منهذا الزرع. فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاءأعفاه و ان شاء تربص به.

و التقريب ظاهر، فإن صيغة البيع هي هذهالتي حكاها الامام عليه السلام عن لسانالمشترى و رضاء البائع بذلك.

و منها: رواية إسحاق بن عمار قال: قلتللصادق عليه السلام: يكون للرجل عنديالدراهم الوضح، فيلقاني فيقول: كيف سعرالوضح اليوم؟ فأقول: كذا و كذا.

فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا الف درهما وضحا؟ فأقول: نعم فيقول: حولها لي دنانيربهذا السعر، و أثبتها لي عندك. فما ترى فيهذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعريومئذ فلا بأس بذلك. فقلت: انى لم أوازانه ولم أناقده، و انما كان كلام منى و منه. فقالأ ليس الدراهم و الدنانير من عندك؟ قلت:بلى.

قال: فلا بأس أقول: الوضح الدرهم الصحيح.فانظر الى بيع هذه الدراهم بالدنانير بأينحو وقع، و الراوي انما استشكل من حيث كونهصرفا يجب فيه النقد و التقابض في المجلس،فأزال عليه السلام استشكاله بأنه لما كانالنقدان كلاهما عنده كفى تحويل أحدهمابالاخر في صحة الصرف.

و منها: رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّىالله عليه وآله وسلّم‏

/ 494