بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هو المشهور بينهم، و كونهما بلفظ الماضيلا المستقبل و الأمر، كما عليه ظاهراتفاقهم، فإنه لا قبول في الحديث بالكليةإلا ما يفهمه قولهم أولا: «نأخذ منك بدهدوازده» يعنى على جهة المرابحة. و هو عليهالسلام باعهم بهذه القيمة مساومة. و يفهممن الخبر ان رأس المال كان عشرة آلاف درهم.و الإيجاب هنا انما هو بلفظ المستقبل. و منها: رواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل. قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج منهذا الزرع. فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاءأعفاه و ان شاء تربص به. و التقريب ظاهر، فإن صيغة البيع هي هذهالتي حكاها الامام عليه السلام عن لسانالمشترى و رضاء البائع بذلك. و منها: رواية إسحاق بن عمار قال: قلتللصادق عليه السلام: يكون للرجل عنديالدراهم الوضح، فيلقاني فيقول: كيف سعرالوضح اليوم؟ فأقول: كذا و كذا. فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا الف درهما وضحا؟ فأقول: نعم فيقول: حولها لي دنانيربهذا السعر، و أثبتها لي عندك. فما ترى فيهذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعريومئذ فلا بأس بذلك. فقلت: انى لم أوازانه ولم أناقده، و انما كان كلام منى و منه. فقالأ ليس الدراهم و الدنانير من عندك؟ قلت:بلى. قال: فلا بأس أقول: الوضح الدرهم الصحيح.فانظر الى بيع هذه الدراهم بالدنانير بأينحو وقع، و الراوي انما استشكل من حيث كونهصرفا يجب فيه النقد و التقابض في المجلس،فأزال عليه السلام استشكاله بأنه لما كانالنقدان كلاهما عنده كفى تحويل أحدهمابالاخر في صحة الصرف. و منها: رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّىالله عليه وآله وسلّم