بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان يخرج طلعها؟ فقال: لا، الا ان يشترىمعها شيئا من غيرها. رطبة أو بقلا، فيقول:اشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذاالشجر بكذا و كذا، فان لم تخرج الثمرة كانرأس مال المشترى في الرطبة و البقل و فيصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهماالسلام- انه قال في رجلين كان لكل واحدمنهما طعام عند صاحبه، و لا يدرى كل واحدمنهما كم له عند صاحبه، فقال: كل واحدمنهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي،فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابتأنفسهما. أقول: و هذا من صيغ الصلح الدالة هنا علىانتقال ما في يد كل منهما اليه، و براءةذمته من مال الأخر من ذلك المال المشترك وبمثل ذلك في باب الصلح أخبار عديدة. و في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلامانه قال في الرجل يعطى الرجل المال فيقولله: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشترمنها، قال: فان جاوزها و هلك المال فهوضامن الحديث. أقول: و هذه من صيغ المضاربة التي أوجبتللعامل استحقاق حصة من الربح، و ان لم يصرحبها في الخبر، لكون الغرض من سياقه بيانمخالفة العامل في تجاوزه عن البلدةالمأمور بها. الى غير ذلك من الاخبار التييقف عليها المتتبع. الدالة على سهولةالأمر في العقود، و ان الألفاظ الجاريةبين المتعاقدين الدالة على الرضا، والمقصود من تلك العقود الرافعة للنزاع والاشتباه بأي نحو كان، كافية في صحة العقدو ترتب أحكام الصحة عليه.