بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: لقائل أن يقول: انه لا يخفى ما في هذاالكلام من تطرق المناقشة اليه، و ان كانظاهرهم الاتفاق عليه. و ذلك فإنه متى كانتالصيغة الخاصة عندهم أحد أركان البيع كماصرحوا به مع تصريحهم هنا باشتراط جميعشروط البيع في صحة المعاطاة ما عدا الصيغةالخاصة، فقضية ذلك هو بطلان هذه المعاطاةو فسادها، لفوات أحد أركان الصحة، و هوالصيغة الخاصة، كما ذكره العلامة فيالنهاية. و هم انما تمسكوا في صحة المعاطاة وإفادتها الإباحة مع وجود العين، و اللزوممع تلفها، بالرضا من كل من المتعاقدين،كما يدور عليه كلامه في المسالك. و لا ريب ان افادة الرضا لما ذكروه فرعالمشروعية، الا ترى انهما لو تراضيا علىبيع المجهول و شرائه، أو الربوي أو نحوذلك، مما لا يصح بيعه شرعا، فإنه لا يصح. ولا ثمرة لهذا الرضا بالكلية، فكذا فيمانحن فيه، بناء على ما حكموا به من ركنيةالصيغة الخاصة، و دوران الصحة و الابطالمدارها، وجودا و عدما. و بالجملة فإنه بالنظر الى مقتضى الأدلةالشرعية، فاللازم هو صحة المعاطاة، و انحكمها حكم البيع المترتب على الصيغةالخاصة، من غير فرق، كما هو المختار. و اليه ذهب من عرفت من علمائنا الأبرار. وبالنظر الى قواعدهم و تصريحاتهم بما قدمناذكره، فالواجب هو الحكم بالفساد، لماعرفت. و ما ذكروه تفريعا على الصحة مناباحة التصرف و عدم اللزوم، الا بعد ذهابالعين، بناء على ما عرفت من تعليلاتالمسالك، فإنه غير موجه عندي و لا ظاهر كماأوضحناه. فإن قيل: ان اشتراط الصيغة الخاصة انما هوفي البيع، و هذا ليس ببيع، و انما هيمعاملة أخرى تفيد الإباحة على الوجهالمذكور في كلامهم. قلنا: فيه- أولا-: ان صحة هذه المعاملة علىالوجه الذي ذكروه، موقوفة